وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 45 ] غيره به، ليحصل العمل، وقد ذكرنا فيما تقدم إن أخذ الرهن لا يجوز إلا بعد ثبوت الحق في الذمة، أو في حال لزومه، فإذا كان كذلك وقال أحد المتعاقدين لصاحبه (1) " بعتك هذا الشيئ بكذا على أن ترهن كذا بالثمن " وقال المشتري: " اشتريته على هذا " صح شرط الرهن، وأخذه بعد عقد البيع وتسليمه إليه. وإذا قال " بعتك هذا الشيئ بمأة، أو رهنت (2) منك كذا بالثمن " وقال المشتري " اشتريته منك بمأة ورهنتك هذا الشئ " صح حصول (3) عقد البيع وعقد الرهن، فأما قبل ذلك فقد قلنا إنه لا يجوز وذلك مثل أن يقول: " رهنتك هذا الشيئ. على دينارا ودرهم تقرضنيه في غد " فإذا دفع ذلك إليه في غد لم ينعقد الرهن على ذلك. وما يصح الحاقه بذلك (4) أن يقول الانسان لغيره " أعتق عبدك وعلى ألف " في أن ذلك يصح، فإن أعتق العبد وجب عليه الألف. وكذلك إذا قال: " طلق امرأتك وعلى ألف " ففعل، لزمه الألف، لأنه يجوز من هذا الباذل للمال أن يعلم أنه على فرج حرام مقيم فيستنزله عنه بما يبذله من المال ________________________________________ (1) هذا وما بعده مثال لأخذ الرهن حال لزوم الحق وهو الثمن. (2) الصواب " وارتهنت " كما في هامش نسخة (ب) بعلامة البدل. (3) الصواب " لحصول " كما في نسخة (ب) بعلامة البدل. (4) يعني أن هذه المسائل الثلاث ليست من الرهن لكن ألحقت به في الصحة كما أوردها في المبسوط هنا، ولعل الصواب " ومما لا يصح " كما كان في نسخة (ب) كذلك، فضرب على لفظة " لا " فالمراد أنه لا يصح الحاق هذه المسائل بالرهن على القرض المزبور بدعوى عدم ثبوت الحق فيها أيضا. وعلى كل فقد أورد الأخيرة منها في الشرائع، والقواعد في باب الديات بمناسبة تزاحم السبب والمباشر، وادعى في الجواهر ومفتاح الكرامة الاجماع على صحتها ويدل عليها عمومات العقود والشروط وكون بناء العرف فيها على الالزام. ________________________________________