وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 11 ] فإن جعل المالك للمزارع أجرة معينة إما من العين أو الرزق (1) أو المكيل أو الموزون من غير غلتها. كان له ذلك إذا وفا بما شرط عليه المالك في العقد، هلكت الغلة أو لم تهلك فإن خالف في شئ مما شرط عليه بطل ما شرطه له، وكان له أجرة المثل، إن كان فيما خالف فيه صلاح، فإن كان فيه فساد كان عليه ضمان ما فسد بتعديه. ويفتقر في صحة المزارعة إلى تعيين المدة والوصف لما هي متعلقة به. فإذا زارع رجل أرضا على أن يتولى زراعتها بنفسه وجب عليه ذلك، ولم يجز له أن يعطيها غيره، وإن شرط عليه زراعة شيئ بعينه، وجب ذلك أيضا عليه. وإذا شارك المزارع غيره من الناس، كان له ذلك ولم يكن لصاحب الأرض خلافه في ذلك. وإذا استأجر الأرض وأراد أن يقيم نائبا عنه فيها كان له ذلك. وإذا استأجر الأرض بالثلث أو الربع أو بأقل من ذلك أو بأكثر، جاز له أن يوجرها بأكثر من ذلك أو أقل. فإن استأجر بعين أو ورق، (2) وأراد أن يوجرها بأكثر من ذلك، وكان ________________________________________ (1) في نسخة (ب) " الورق " كما يأتي. (2) حكاه أيضا في المختلف عن المصنف في كامله وزاد بعد قوله لم يجز لأن الذهب والفضة مضمونان وحاصل ما ذكره هنا أن استئجار الأرض إن كان بالمزارعة بحصة مشاعة من حاصلها جاز للمزارع أن يدفعها إلى غيره مزارعة بالأكثر وإن كان بمال معين فإن كان بالنقدين لم يجز أن يوجرها كذلك بالأكثر ولو بغير نوعهما إلا أن يحدث في الأرض شيئا وإن كان بمال آخر جاز إيجارها بالأكثر إذا اختلف نوعهما وإن لم يحدث فيها شيئا وفي المسألة أقوال منشأها اختلاف النصوص وما ذكره المصنف أولى إلا أن جواز الأخير مع اختلاف النوع خلاف الظاهر وقد تقدم من المصنف في أوائل الإجارة جواز استئجار الأرض بالدينار ثم يدفعها إلى غيره مزارعة بالنصف أو أقل أو أكثر كما تقدم أيضا أنه إذا استأجر دابة أو دارا * ________________________________________