وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 10 ] الآخر، ولا يجوز لصاحب الأرض أن يأخذ المزارع إلا بما تخرجه الأرض المعقود عليها، ولا يجوز على كيل معين (1) من جنس ما زرع الأرض، مثل أن يستأجر بحنطة، ويزرع فيها حنطة، ويجوز أن يشترك في المعاملة على ذلك الشركاء على أن يجعل كل واحد منهم من عنده في ذلك شيئا معلوما (2)، ولا يجوز أن يجعل للبقر نصيب ولا للبذر نصيب، (3) ويجوز استئجار الأرض بالدنانير والدراهم وغير ذلك من المعروض مدة معلومة. وهي على ما تشترطه المتزارعون من العمل والقيام بالحرث والبقر وما ينفقون عليه، كانت الأرض لهم أو لواحد منهم جائزة. وإذا شرط مالك الأرض على المزارع نصف غلتها، أو أقل من ذلك أو أكثر وجب له ذلك إن سلمت الغلة من الهلاك، فإن لم يسلم من ذلك، وكان هلاكها بشئ من الافات السماوية أو الارضية لم يجب له شيئ. ________________________________________ (1) ظاهره منع إجارة الأرض بجنس ما يزرع فيها مطلقا سواء كان من حاصلها أم غيره وسواء كان نقدا أم نسيئة كما حكاه الشهيد رحمه... في المسالك عن المصنف وقال لا يخلو قوله من قوة للرواية الصحيحة إلا أن المشهور على خلافه ومراده بالرواية خبر الحبلى عن الصادق (عليه السلام): لا تستأجر الأرض بالحنطة ثم تزرعها حنطة ويؤيده بعض المطلقات الناهية عن إجارتها بالطعام لكن الظاهر من بعض آخر اختصاصه بما إذا كان من حاصلها ويمكن حمل الخبر على ذلك كما عن الشيخ فوجه المنع اشتراط كون الحاصل مشاعا بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما ويحتمل حمل كلام المصنف أيضا عليه. (2) أي يجعل على نفسه شيئا معلوما من العمل أو المؤونة وزاد هنا في نسخة (م) وهامش نسخة (ب) " ويزرع الانسان في أرض غيره ببقره وبذره على أن يدفع إليه شيئا معينا ". (3) ورد ذلك في الأخبار وحملها بعض على الكراهة وما في المتن أظهر. ________________________________________