وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 6 ] الضعيف في مقام العمل والفتوى فإثباتها أشكل من إثبات الكبرى لأن مراد القائلين بالانجبار هو الانجبار بعمل قدماء الأصحاب باعتبار قرب عهدهم بزمان المعصوم. والقدماء لم يتعرضوا للاستدلال في كتبهم ليعلم استنادهم إلى الخبر الضعيف وإنما المذكور في كتبهم مجرد الفتوى والمتعرض للاستدلال إنما هو الشيخ الطوسي دون من تقدمه فمن أين يستكشف عمل قدماء الأصحاب بخبر ضعيف ومجرد المطابقة لا يدل على إنهم استندوا في هذه الفتوى إلى هذا الخبر إذا يحتمل كون الدليل عندهم غيره فانجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور غير تام صغرى وكبرى (1). وفيما افاده مجال للبحث: أما أولا: فلأن ما هو الحجة من الخبر حسب بناء العقلاء الذي هو الدليل الوحيد في المقام هو الخبر الموثوق بصدوره أو الموثوق بصدقه، وحجية قول الثقة لأجل كون وثاقته إمارة على صدوره من الإمام وصدقه في كلامه، وعلى ذلك فلو كان عمل الأصحاب مورثا للوثوق الشخصي بالصدور، وإن لم يكن مورثا لوثاقة المخبر كفى في كون الخبر حجة، اللهم إلا أن يمنع من كونه مورثا للاطمئنان به وهو كما ترى هذا حول ما ذكر من منع الكبرى. وأما ثانيا فلأن ما ذكره من منع الصغرى قائلا بأن إثبات استناد المشهور إلى الخبر الضعيف أمر مشكل من إثبات الكبرى، فغير تام لما عرفت من أن للقدماء من الفقهاء لونين من التأليف أحدهما بصورة الفقه المنصوص والآخر بصورة الفقه المستنبط، وكان أساس الأول هو تجريد الأسانيد والأخذ بنفس المتون (لا المضامين) فإذا تضافرت فتاوى تلك الطبقة في مسألة، على عبارة موجودة في الخبر الضعيف يستكشف اعتمادهم في مقام الإفتاء على ذاك الحديث واحتمال كون الدليل عندهم غيره مع وحدة التعابير، ومع العلم بعدم خروجهم في مقام التأليف عن إطار النصوص كما ترى * * * ________________________________________ (1) مصباح الأصول ج 2 ص 202 ________________________________________