وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 5 ] أصحابنا وأخبرته أني دفعت النصف الآخر للابن فقال: أحسنت إنما أفتيتك مخافة العصبة عليك (1). وهذه الأحاديث تعرف مكانه الشهرة الفتوائية عند أصحاب الأئمة ومعه لا يصح لفقيه، الاعراض عن الشهرة والافتاء بالأصل أو الرواية الشاذة. فتبين أن الشهرة الفتوائية في المسائل المتلقاة داخلة في مفاد المقبولة أو مناطها وإن سيرة أصحاب الأئمة جرت على الاعتناء بها فمثل هذه الشهرة إن لم تكن مصدرا للفتيا فلا محالة تكون موجبا للاحتياط وعدم الإفتاء بشئ أو الإفتاء بالاحتياط. مناقشة نظرية بعض المحققين ثم إنه يترتب على ما ذكرناه أمران: 1 - كون الشهرة الفتوائية جايزة لضعف الرواية. 2 - إعراض المشهور موهن مسقط لحجيتها. ولكن لبعض المحققين من الاعاظم نظرية أخرى في كلا المقامين نأتي به في الموردين. قال: إذا كان الخبر الضعيف غير حجة في نفسه على الفرض وكذلك فتوى المشهور غير حجة على الفرض يكون المقام من قبيل انضمام غير الحجة إلى غير الحجة فلا يوجب الحجية فإن انضمام العدم إلى العدم لا ينتج إلا العدم. ودعوى إن عمل المشهور بخبر ضعيف توثيق عملي للمخبر به فيثبت به كونه ثقة، فيدخل في موضوع الحجية، مدفوعة بأن العمل مجمل لا يعلم وجهه فيحتمل أن يكون عملهم به لما ظهر لهم من صدق الخبر ومطابقته للواقع بحسب نظرهم واجتهادهم لا لكون المخبر ثقة عندهم فالعمل بخبر ضعيف لا يدل على توثيق المخبر به ولا سيما أنها لم يعملوا بخبر آخر لنفس هذا المخبر. هذا كله من حيث الكبرى، وأما الصغرى وهي استناد المشهور إلى الخبر ________________________________________ (1) المصدر نفسه الباب 5 - الحديث 4. ________________________________________