وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 485 ] له أو برأها (1) لأن ضرب (2) المحمولات مختلف على الدابة وإن كان وزنها متفقا مثل القطن والحديد والرصاص والصوف والنحاس. فإذا هرب المكارى واحتاج المكترى إلى النفقة على الدابة فينبغي أن يرفع خبره بذلك إلى الحاكم في ذلك الموضع أو القافلة، وينفق بعد إعلامه ذلك. وإن دفع النفقة إلى بعض الثقات وانفق على الدابة كان جائزا. وإذا أراد الانفاق عليها بنفسه وأنفق كان القول في ذلك قوله مع يمينه إذا أتى بما يشتبه (3)، ويرجع به على المكارى، وكذلك القول في أجرته على القيام بذلك إذا طلبها. وإذا مات البعير أو الدابة فاستأجر المكترى لذلك - مكان الذي مات - غيره كانت هذه الإجارة لازمة للمكاري الأول فيما بقي من المسافة التي اشترطا البلوغ إليها وقت العقد. فإن اشترى دابة أو بعيرا لم يلزم المكارى ذلك وكان عليه أجر الحمل من موضع الشرى إلى المكان الذي اتفقا على البلوغ إليه. ويجوز للاثنين أن يستأجرا ما يتعاقبان عليه فإذا اتفقا فيما بينهما على كيفية التعاقب من ليل أو نهار أو ما أشبه ذلك كان جائزا. فإذا استأجر دابة ليركبها إلى موضع معلوم فتجاوزه بها ورجع، فعطبت في رجوعه كان عليه ضمانها، فإن لم يتجاوز بها الموضع الذي عينه إلا أنه ضربها، أو فعل بها ما لم تجر به عادة الناس في حثهم الدواب على المشى من ضرب أو كبح (4) لجام كان ضامنا لها. وإذا استأجر دابة إلى مكان على أن يركبها بسرج فحمل عليها عوضا من ________________________________________ (1) في بعض النسخ " يريها " بدل " برأها ". (2) في بعض النسخ " ضرر المحمولات " بدل " ضرب المحمولات ". (3) أي بما يحتمله، وفي بعض النسخ " بما نسبه " أي بما ناسبه. (4) كبح الدابة باللجام: جذبها إليه باللجام، وضرب فاها به لتقف ولا تجري. ________________________________________