وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 484 ] وإذا اختلف المتوجران في المسافة فادعى المستأجر موضعا بعيدا وادعى صاحب الدابة أقرب منه وهما يتفقان على مبلغ الأجرة كانت البينة على المستأجر لأنه يدعي الأكثر وعلى المؤجر اليمين. وكذلك إن اتفقا على الموضع واختلفا في الطريق فإن البينة على المدعي بما يدعيه من زيادة المسافة من الطريق واليمين على المنكر لذلك. فإن تساوى الطريقان واختلفا في العقد على أيهما كان وأراد كل واحد منهما القصد إلى المكان الذي ذكره فإن كان ذلك منهما قبل أن يركب أو كان ركب شيئا يسيرا، تحالفا وتفاسخا إن لم يكن لهما بينة ومن نكل منهما عن اليمين لزمته دعوى الآخر. فإن كان قد ركب ونقد المكارى الأجر كان القول قول المكارى مع يمينه والمكتري مدع. وإذا استأجر إلى خراسان أو العراق أو الشام أو ما جرى مجرى ذلك وأراد المكارى إنزال المكترى في أول عمل ذلك البلد (1)، وأراد المكترى الوصول إلى آخره، ولم يسميا مكانا معينا وقت عقد الإجارة كان على المكارى أن يوصله إلى أشهر المواضع المعروفة من تلك البلاد والمدينة التي هي أم تلك الكورة، المقصود إليها والمشهور ذكرها واسمها فيها. فإذا وصل المكارى إلى مكان فادعى إنه قد زاد على الموضع الذي كان هو والمكتري اتفقا عليه، فطلب بذلك فضل الأجر ما بين الموضعين، كان القول قول المكترى مع يمينه، وعلى المكارى البينة بما يدعيه من ذلك الفضل والزيادة. وإذا استأجر دابة على حمل معين فحمل عليها حملا أخف منه وعطبت لم يلزمه ضمانها. ولا يجوز الإجارة على الأعيان المحمولة إلا بأن يشاهدها المكارى أو يوصف ________________________________________ (1) أعمال الكورة أو البلد: نواحيها وقراها المتعلقة بها. ________________________________________