[ 465 ] أسلم، وسرت الجناية إلى نفسه وهو مسلم، فمات. أو قطع حر يد عبد، ثم أعتق العبد، وسرت الجناية إلى نفسه، سواء في أنه لا قود في ذلك، لأن التكافؤ إذا لم يكن حاصلا في وقت القطع وكان موجودا في وقت السراية، لم يثبت القود في القطع ولا السراية. فإذا كان كذلك، ولم يلزم فيما ذكرناه قود، كان فيه الدية، لأن الجناية إذا وقعت مضمونة، كان الاعتبار بأرشها في حال الاستقرار. يدل على ما ذكرناه أنه لو قطع يدي مسلم ورجليه، كان فيه ديتان، فإن سرى ذلك إلى نفسه كان فيه دية واحدة. ولو قطع اصبعا واحدة كان فيه عشر الدية، فإن صارت نفسا. كان فيه الدية، اعتبارا بحال الاستقرار، كما قدمناه. وإذا قطع يد مرتد، ثم أسلم ومات، أو حربي فاسلم ثم مات، وكان القطع في حال كفره، والسراية في حال اسلامه، لم يجب هاهنا قود، لما تقدم ذكره، فالدية لا تجب هاهنا، لأن الجناية إذا لم تكن مضمونة، لم تكن سرايتها مضمونة. وإذا رمى مسلم عبدا بسهم، فاعتق، ثم أصابه السهم فقتله. (أو نصرانيا، فاسلم، ثم أصابه السهم فقتله. أو مرتدا، فاسلم، ثم أصابه السهم فقتله) (1) لم يجب في شيئ من ذلك قود، لما تقدم ذكره، ولأن الاعتبار بالقصد إلى تناول نفس مكافئة حين الجناية، وحين الجناية هو الإرسال للسهم فالتكافؤ غير موجود حينئذ، فلا قصاص في ذلك، وفيه دية مسلم، لأن الاصابة حصلت وهو محقون الدية (2)، فكان مضمونا بالدية. فإن رمى حربيا بسهم، فاسلم، ثم أصابه السهم فقتله، لم يكن عليه قود، وعليه الدية، وليس بينه وبين ذلك في المرتد فرق، لأن الاصابة صادفته وهو محقون الدم، فكان عليه لذلك الدية. وإذا قطع المسلم يد مسلم، وارتد المقطوع وسرت الجناية إلى نفسه فمات، ________________________________________ (1) ما بين القوسين موجود في هامش نسخة (ب) تصحيحا. (2) لعل الصواب " محقون الدم " كما في الفرع التالي. ________________________________________