وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 459 ] الإبل: ثلاث وثلاثون ببنت لبون، وثلاث وثلاثون حقة، واربع وثلاثون خلفة (1) كلها يتمخض من أولادها، أو مائتان من البقر " أثلاثا أيضا " أو ألف شاة مثل ذلك، أو مأتا حلة. وقد ذكر بعض أصحابنا (2) أن هذه الدية تستأدى في سنتين. ويجب على قاتل الخطاء محضا كان أو شبيه العمد، الكفارة وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فإن لم يقدر على ذلك أيضا يتصدق بما يتمكن منه، أو صيام (صام - خ ل) ما يقدر على صيامه. وإذا قتل الإبن أباه عمدا، قتل به، وإن قتله خطاء كانت الدية على عاقلته، وليس له (3) منها شيئ. وإذا قتل الأب ابنه عمدا، لم يقتل به، وكان عليه الدية في ماله، ويكون الدية لورثته خاصة، فإن لم يكن وارث غير أبيه القاتل، كانت الدية لبيت المال. وإن كان قتله خطاء محضا، كانت الدية على عاقلته، يأخذها الورثة منهم، وليس للقاتل منها شيئ، فإن لم يكن له وارث إلا أبوه القاتل وحده، فإنه لا دية على العاقلة، فيسقط هاهنا على كل حال. وأما إن كان قتله خطاء شبيه العمد، فإن الدية تكون في ماله خاصة وتكون ________________________________________ (1) بفتح الخاء وكسر اللام أي الحامل كما هو المعروف من معناه وذكر في المبسوط أنه قيل هي التي يتبعها ولدها وظاهر المصنف هو الأول وإن قوله يتمخض من أولادها تفسير لها أي تحمل بالأولاد حيث أنه يقال للابل الحامل أو الحوامل مخاض مضافا إلى وصفها بطروقة الفحل في بعض النصوص (2) المفيد رحمه الله في المقنعة (3) أي لا يرث الإبن من هذه الدية وفي نسخة (ب) " وليس عليه " وكأنه خطاء. ________________________________________