وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 458 ] على من لا يرثها شيئ. وذكر بعض أصحابنا (1) أن لهذه العاقلة الرجوع بها على مال القاتل إن كان له مال، فإن لم يكن له مال لم يكن لهم عليه شيئ، وإن كان للقاتل مال ولم يكن للعاقلة مال كانت الدية في مال القاتل فإذا لم يكن للقاتل خطئا مال، ولا عاقلة، ولا ضامن جريرة من مولى نعمة، أو مولى تضمن جريرة، كانت الدية على بيت المال. ولا يجب على العاقلة من دية الخطاء إلا ما قامت البينة به، فأما ما يقر القاتل به أو يصالح عليه، فليس عليهم منه شيئ. وأما الدية في قتل الخطاء، فهي ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، أو مأة من الإبل. عشرون منها بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة. وروي (2) أن فيها خمسة وعشرين بنت مخاض، وخمسا وعشرين بنت لبون، وخمسا وعشرين حقة، وخمسا وعشرين جذعة، أو مأتان من البقر، ألف شاة، أو مأتا حلة، كما سلف ذكره في قتل العمد. ودية العمد تستأدى في سنة واحدة، ودية الخطاء، تستأدى في ثلاث سنين. ودية قتل الخطاء شبيه العمد تجب على القاتل في ماله، فإن لم يكن له مال استسعى فيها، أو يبقى في ذمته حتى يوسع الله عليه فإن هرب القاتل أو مات وكان له من الاولياء من يرث ديته، أخذت منه، فإن لم يكن منهم أحد حيا، كانت واجبة في بيت مال المسلمين. والدية في ذلك مغلظة (3)، ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، أو مأة من ________________________________________ (1) المفيد في المقنعة: قال وترجع العاقلة على القاتل فإن كان له مال أخذت منه ما أدت عنه وإن لم يكن له مال فلا شئ لها عليه. (2) الوسائل الباب 1 و 2 من ديات النفس (3) أي من حيث أسنان الإبل وأوصافها فإنها أعلى مما مر في الخطاء المحض ومن حيث الأداء فإنه في سنة واحدة كالعمد ________________________________________