وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 204 ] المسلمين كافة. وما يفضل بعد ذلك للمتقبل فإذا 43 بلغ الاوساق الخمسة لزمه فيه العشر أو نصف العشر مثل أرض الزكاة. 4 - والرابع أرض الانفال: وهي: 1 - كل أرض انجلى أهلها عنها. 2 - أو كانت مواتا [ أو ملكا ك ] لغير مالك فأحييت. 3 - 5 - والآجام، ورؤس الجبال، وبطون الاودية. 6 - أو كانت ملكا لمن لا وارث له. 7 - وقطايع الملوك التي كانت في أيديهم من غير جهة الغصب. فهذه كلها للامام خاصة يعمل بها ما شاء، ويقبل بما شاء، وينقل كيف شاء. وعلى المتقبل فيما يفضل معه من مال الضمان إذا بلغ النصاب، والعشر أو نصف العشر. 8 - فصل في ذكر ما يستحب فيه الزكاة يستحب الزكاة في خمسة أجناس: أولها مال التجارة إذا طلبت برأس المال أو الربح فتخرج الزكاة عن قيمته 44 دراهم أو دنانير. وثانيها كل ما يخرج من الارض مما يكال أو يوزن سوى الاجناس الاربعة يخرج منه العشر أو نصف العشر. وثالثها الخيل ففي العتاق منها ديناران، وفي البراذين دينار. ويراعى فيها السوم، والحول، والملك، ولا يراعى فيها النصاب. ورابعها سبائك الذهب والفضة. ________________________________________ 43 - (ك) ان بلغ! 44 - (ص): قيمة! ________________________________________