وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 203 ] فالنصاب فيها واحد، والعفو واحد. فالنصاب ما بلغ خمسة أوساق 37: و 38 الوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد، والمد رطلان وربع [ خ س بالعراقي ]. فإذا بلغ ذلك ففيه العشر إن كان سقى سيحا، أو بعلا أو كان عذيا. وإن [ كان ص ] سقي بالغرب والدوالي، وما يلزم عليه مؤن ففيه نصف العشر 39. وما زاد على النصاب فبحسابه بالغا ما بلغ. والعفو ما نقص عن خمسة أو ساق 40. 7 - فصل في ذكر أحكام الارضين الارضون على أربعة أقسام: 1 - أرض أسلم أهلها عليها طوعا، فهي ملك لهم، وعليهم في غلاتهم العشر أو نصف العشر إذا اجتمعت الشرائط التي ذكرناها. 2 - والثاني: أرض الصلح، وهي أرض الجزية يؤخذ منها ما يصالحهم الامام أو من ينوب منابه عليه 41. ويكون ذلك لمستحقي 42 الجزية وهم المجاهدون في سبيل الله [ عز وجل س ]. فإذا أسلمو سقط عنهم [ س خ مال ] الصلح، وكان عليهم العشر أو نصف العشر مثل ما على المسلمين. 3 - والثالث ما اخذ بالسيف عنوة: وهي أرض الخراج، وهي للمسلمين قاطبة يقبلها الامام لمن شاء بما يراه، أو من يقوم مقامه، ويصرف ذلك إلى مصالح ________________________________________ 37 - (س): اوسق. 38 - (ص) (واو) سقطت منها. 39 - (ص): عشر. 40 - (ك وس): اوسق 41 - (ك): يصالحهم عليه الامام أو من ينوب منابه 42 - (ص): لمستحق. ________________________________________