وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 178 ] 5 - 7 - وبين المقابر، وأرض الرمل والسبخة. 8 و 9 - ومعاطن الابل، وقرى النمل. 10 - 12 - وجوف الوادي، وجواد الطرق، والحمامات. وتكره [ الصلاة ص ] الفريضة خاصة [ في ص ] جوف الكعبة. ويستحب أن يجعل بينه وبين ما يمر به ساترا ولو عنزة. 7 - فصل في ذكر ما يسجد عليه لا يجوز السجود إلا على الارض، أو ما أنبتته الارض مما لا يؤكل ولا يلبس [ عادة س ] ويحتاج [ إلى ص س ] أن يجمع شرطين: 1 - أن يكون ملكا (29) أو في حكم الملك. 2 - ويكون خاليا من نجاسة. فأما (30) الوقوف على ما فيه نجاسة يابسة لا تتعدى إليه فلا بأس به والتنزه عنه أفضل. وقد بينا تطهير الثياب والبدن من النجاسات فلا وجه لاعادته. 8 - فصل في [ ذكر ص س ] الاذان والاقامة وأحكامهما هما مسنونان في جميع الصلوات المفروضات الخمس للمنفرد، وواجبان في صلاة الجماعة، وأشدهما (31) تأكيدا فيما (32) يجهر فيه (33) [ بالقراءة ص ]. ________________________________________ يسمع منها صوت عند المشى عليها فلا تنحصر بمكان بل تعم كل ما كان كذلك (ضجنان) بالفتح، فالسكون، جبل بمكة أو تهامة، والمراد الوادي المتصل بالجبل. (شقرة) بفتح الشين وكسر القاف أو بضم الاول وسكون الثاني موضع في طريق مكة، أو هي كل أرض تنبت فيها (شقايق نعمان) وقيل هذه الاراضي وقع فيها خسف فتعم الكراهة كل أرض كذلك ه‍ ملخصا من مصباح الفقيه ج 2: 129. 29 - (س وك): مملوكا. 30 - (س): واما. 31 - (س): واشدها. 32 - (س): ما. 33 - (ك): به. ________________________________________