[ 177 ] والمسنون للرجال ما بين السرة إلى الركبة، وأن يصلي في ثوب صفيق مع رداء فهو أفضل. 5 - فصل في ما تجوز الصلاة فيه من اللباس يجوز الصلاة في ثمانية أجناس من اللباس: 1 - 3 - القطن والكتان، وجميع ما ينبت من الارض من أنواع الحشيش والنبات. 4 - 7 - والخز الخالص، والصوف، والشعر، والوبر، إذا كان مما يؤكل لحمه. 8 - وجلد ما يؤكل لحمه إذا كان مذكى فان (21) كان ميتا فلا يجوز الصلاة فيه وإن دبغ. وينبغي أن يجمع شرطين: أحدهما جواز التصرف (22) فيه إما بالملك أو بالاباحة (23). والثاني ان يكون خاليا من نجاسة الا ما لا يتم الصلاة فيه منفردا: مثل (24) التكة والجورب والخف، والقلنسوة والنعل والتنزه عنه افضل. 6 - فصل فيما (25) يجوز الصلاة عليه (26) من المكان الارض كلها مسجد 27 يجوز الصلاة فيها، إلا ما كان مغصوبا، أو يكون موضع السجود منه نجسا. وتكره الصلاة في إثنا عشر موضعا: 1 - 2 - وادى ضجنان، ووادي الشقرة، والبيداء، وذات الصلاصل (28). ________________________________________ 21 - (ص): مذكيا وان. 22 - (ص): تصرف! 23 - (ك): أو الاباحة. 24 - (ك): كالتكة. 25 - (ك): في ذكر ما. 26 - (ك): فيه. 27 - (س): مسجدا! 28 - هذه أودية بين مكة والمدينة: (فبيداء) على ميلين من (ذى الحليفة) متوجها إلى مكة. و (ذات الصلاصل) واقعة في نفس الطريق ولكن لم يحدد موضعها، أو كل ارض ذات صلصال أي ________________________________________