[ 163 ] فالقليل ثلاثة أيام متواليات. والكثير عشرة أيام لا أكثر منها. وما بينهما بحسب العادة. فإذا أرادت الغسل وجب عليها أفعال وهيآت:. فالافعال، إن كان انقطاع دمها فيما دون الاكثر [ فعليها س ] أن تستبرئ نفسها بقطنة، فإن خرجت نقية فهي طاهرة (49)، وإن خرجت ملوثة بالدم فهي بعد حائض تصبر حتى تنقى. [ وإن كان فيما زاد على العشرة فلا تستبرئ نفسها (50) ]. وكيفية غسلها وهيآته مثل كيفية غسل الجنابة في جميع الاحكام ويزيد على ذلك (51) بوجوب تقديم الوضوء على الغسل ليجوز لها استباحة الصلاة. وأما المستحاضة فهي التي ترى (52) الدم بعد العشرة الايام (53) من الحيض أو بعد أكثر [ أيام ص س ] النفاس. وهي على ضربين: مبتدأة، وغير مبتدأة. فإن كانت مبتدأة فلها أربعة أحوال إذا (54) استمر بها الدم: أولها: أن يتميز لها بالصفة فيجب أن تعمل عليها (55). والثاني: أن لا يتميز لها [ س بالصفة ] فلترجع إلى عادة نسائها من أهلها. والثالث: (56) [ ص ك أن ] لا تكون لها نساء فلترجع إلى من هي مثلها في السن. والرابع: [ ك ص أن ] لا يكون لها نساء ولا مثل في السن، أو كن ________________________________________ 49 - (س) طاهر. 50 - كذا في (ص)، وفي (س): وان كان انقطاع دمها في العاشر فلا تستبرئ نفسها ولا يوجد شيئ من الجملتين في (ك). 51 - (ك): عليه. 52 - (ص): ترك! 53 - (س): العشرة ايام (ك): عشرة ايام. 54 - (ص): إذ استمر! 55 - (ك وس): عليه. 56 - واو العطف في الثالث والرابع سقطت من (ك). ________________________________________