[ 162 ] 7 - فصل في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس الحيض هو الدم الاسود الخارج بحرارة [ وحرقة ك ] على وجه يتعلق به أحكام نذكرها ولقليله حد. ويتعلق به عشرون حكما: أربعة منها مكروهة والباقي إما محظور أو واجب (45). فالواجبات: 1 و 2 - لا يجب عليها الصلاة، ولا يجوز منها فعل الصلاة. 3 - ولا يصح منها الصوم. 4 - ويحرم عليها دخول المساجد. 5 و 6 - ولا يصح منها الاعتكاف ولا يصح منها الطواف. 7 - ويحرم عليها قراءة العزائم. 8 - ويحرم عليها [ من القرآن س ] مس كتابة القرآن. 9 - ويحرم على زوجها وطيها (46). 10 و 11 - ويجب على من وطئها متعمدا الكفارة، ويجب عليه التعزير. 12 و 13 - ويجب عليها الغسل عند انقطاع الدم (47)، ولا يصح طلاقها. 14 و 15 - ولا يصح منها الغسل، ولا الوضوء على وجه يرفعان الحدث [ به ص ]. 16 و 17 - ولا يجب عليها قضاء الصلاة، ويجب عليها قضاء الصوم. والمكروهات أربعة: 1 - 4 - يكره لها قراءة ما عدا (48) العزايم، ومس المصحف، وحمله، ويكره لها الخضاب. وينقسم الحيض ثلاثة أقسام: قليل، وكثير، وما بينهما. ________________________________________ 45 - (ك وس): محظورة أو واجبة. 46 - (س): وطؤها. 47 - (س وك): عند الانقطاع. 48 - ________________________________________