[ 144 ] فصل في ذكر القبلة القبلة هي الكعبة فمن (1) كان مشاهدا لها أو كان في المسجد الحرام فان كان خارجا من المسجد ففرضه التوجه إلى المسجد في الحرم فان خرج من الحرم ففرضه التوجه إلى الحرم فان كان بحيث لا يهتدى إلى القبلة ولا إلى امارة يستدل بها صلى إلى أربع جهات أربع مرات فان لم يتمكن صلى إلى أي جهة شاء. فصل فيما تجوز الصلوة فيه من المكان واللباس الارض كلها مسجد تجوز الصلاة فيها إذا كانت ملكا أو مباحا وكانت خالية من نجاسة، فاما المغصوب فلا تجوز الصلاة فيه. (و) من اللباس كل ما كان من نبات الارض مثل القطن والكتان والصلاة فيه جائزة إذا كان ملكا أو مباحا وكان خاليا من النجاسة وكذلك كل ما كان من جلد ووبر وشعر ما يؤكل لحمه تجوز الصلاة فيه الا جلود الميت فانها وان دبغت فلا تجوز الصلاة فيها وما لا يؤكل لحمه لا يصلى فيه، الارنب والثعلب وأشباهها (كذا). ولا يجوز السجود الاعلى الارض أو ما أنبتته الارض مما لا يؤكل ولا يلبس على مجرى العادة. فصل في ذكر الاذان والاقامة هما مسنونان في جميع الفرائض الخمس لا غير، وعدد فصولهما خمسة و ________________________________________ (1) - كذا في الاصل والظاهر: لمن. ________________________________________