[ 143 ] واما الغسل فانه يجب ان يغسل جميع جسده ولا يترك منه عضوا الا يصل الماء إليه ويبدء بغسل رأسه ثم جانبه الايمن ثم جانبه الايسر فهذا حكم الطهارة بالماء. فان عدم الماء أو لم يتمكن من استعماله تيمم من الارض الطاهرة ويضرب بيديه الارض ثم ينفضهما ويمسح بهما من قصاص شعر رأسه إلى طرف انفه و يمسح بباطن يسراه ظهر كفه اليمنى من الزند إلى رؤوس الاصابع وببطن كفه اليمنى ظهر كفه اليسرى من الزند إلى رؤوس الاصابع فان كان عليه غسل ثنى الضربة ولا ينفضهما (كذا) احداهما للوجه والاخرى لليدين على ما بيناه. فصل في ذكر المواقيت لكل صلاة من الصلوات الخمس وقتان أول وآخر فاول وقت الظهر عند الزوال وآخره إذا زاد الفئ اربع اسباع الشخص واول وقت العصر إذا فرغ من فريضة الظهر وآخره إذا بقى من النهار مقدار ما يصلى اربعا واول وقت المغرب (سقط من هنا شيئى كما هو الظاهر) إذا غاب الشفق وهو الحمرة واول وقت العشاء الاخرة غيبوبة الشفق وآخره ثلث الليل واول وقت الغداة طلوع الفجر الثاني و آخره طلوع الشمس. ولا ينبغى ان يصلى آخر الوقت الا عند الضرورة لان الوقت الاول افضل مع الاختيار ولا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت وبعد خروج وقتها تكون قضاء وفي الوقت تكون اداء. والاوقات المكروهة لابتداء النوافل خمس: عند طلوع الشمس و عند غروبها وعند وقوعها في وسط السماء إلى أن تزول الا في يوم الجمعة وبعد فريضة الغداة إلى انبساط الشمس وبعد العصر إلى غروب الشمس ________________________________________