وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 278 ] فأما الاموال فكل ما لم يكن دراهم أو دنانير لا يجب فيها زكاة وجوبا وان كان ذلك فيها ندبا واستحبابا، فمال التجارة على هذا إذا حال عليه الحول أخرجت الزكاة عن قيمتها دراهم أو دنانير. والذهب والفضة إذا كان مصاغا أو حليا لا زكاة فيها الا إذا فر بها من الزكاة، وانما تجب الزكاة فيما كان دنانير أو دراهم مضروبة أو منقوشة، وما كان بخلاف ذلك استحب فيها الزكاة. والزكاة من الدراهم والدنانير تجب على كل حر مالك للنصاب إذا كان كامل العقل، فأما من ليس بكامل العقل من الاطفال والمجانين فلا يجب في مالهم الصامت زكاة. وما عداهما من الغلات والمواشي يجب على كل مالك، فان كان عاقلا وجب عليه اخراجه، وان لم يكن عاقلا كان على وليه الاخراج من ماله. ومال الدين والقرض ان كان على ملي باذل أي وقت طلبه منه فان فيه الزكاة، وان كان على ملي مطول أو غير ملي لا يجب فيه الزكاة حتى يرجع إلى ملكه، فان عاد إليه وحال عليه الحول وجب عليه فيه الزكاة. ومتى وجبت الزكاة في مال وجب اخراجها على الفور، فان أخره مع وجود المستحق كان ضامنا له ان هلك المال، سواء كان من وجب عليه في ماله أو وليا يجب عليه الاخراج من مال من له عليه ولاية، الباب واحد. فصل (في زكاة الذهب والفضة) إذا ملك الحر العاقل عشرين دينارا مضروبة منقوشة وحال عليها الحول بكمالها وجب عليه فيها نصف دينار، وليس فيما زاد على العشرين شئ حتى ________________________________________