وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 277 ] كتاب الزكاة الزكاة المفروضة في شرع الاسلام في تسعة أشياء: في الدراهم، والدنانير، والابل، والبقر، والغنم، والحنطة، والشعير، والتمر، الزبيب. ولا تجب الزكاة في شئ سوى هذه الاجناس، ولا تجب الزكاة في هذه الاجناس - سوى الغلات - الا إذا حال عليها الحول في الملك وتكون نصابا 1) كاملا من أول الحول إلى آخره، وأما الغلات فانه تجب الزكاة فيها حين حصولها ولا يراعى فيها الحول. ولا تجب في شئ من الغلات سوى الاجناس الاربعة التي ذكرناها زكاة وجوبا، ويستحب اخراج الزكاة في جميع ما يدخل تحت الكيل. ولا تجب في شئ من الحيوان سوى الاجناس الثلاثة المقدم ذكرها، وانما تستحب الزكاة في الخيل في كل سنة في العتاق 2) منها ديناران إذا كانت انثى مرسلة للنتاج، وفي البراذين 3) دينار واحد مثل ذلك، وليس ذلك بواجب. ________________________________________ 1) النصاب هو القدر المعين في ما يؤخذ منه الزكاة. 2) هو النجيب النفيس من الخيل. 3) جمع البرذون بكسر الباء وفتح الذال هو التركي من الخيل، وخلافها العراب. ________________________________________