وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 267 ] هاتان نافلة وان كان صلى اثنتين كانت هاتان تمام الصلاة. وكذلك ان شك بين الثلاث والاربع أو بين الثنتين والثلاث بنى على الاكثر، فإذا سلم قام فصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس لمثل ما ذكرناه. وان شك بين الثنتين والثلاث والاربع بنى على الاربع وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس لمثل ما قلناه. وأما ما يوجب سجدتي السهو فمثل من تكلم في الصلاة ساهيا أو سلم في التشهد الاول من الرباعيات أو المغرب، ومن ترك واحدة من السجدتين حتى يركع فيما بعد قضاها بعد التسليم وسجد سجدتي السهو، ومن شك بين الاربع والخمس بنى على الاربع وسجد سجدتي السهو في هذه المواضع. وموضع سجدتي السهو بعد التسليم، يقول فيهما " بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته "، ويتشهد بعدهما تشهدا خفيفا يقتصر على الشهادتين والصلاة على النبي وآله ويسلم. وفي أصحابنا من يقول: سجدتي السهو في كل زيادة أو نقصان على وجه السهو. فصل (في حكم الجمعة) صلاة الجمعة فريضة بلا خلاف، الا أن لها شروطا منها: حضور السلطان العادل أو من نصبه السلطان العادل للصلاة بالناس، ويجتمع العدد سبعة وجوبا أو خمسة ندبا، وأن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فصاعدا، وأن يخطب خطبتين. وأقل ما يخطب به أربعة أشياء: الحمد لله، والصلاة على النبي وآله والوعظ، وقراءة سورة خفيفة من القرآن بين الخطبتين. ________________________________________