وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 266 ] حتى يتكلم أو استدبر القبلة، ومن شك فلا يدري كم صلى فهؤلاء يجب عليهم الاستيناف. وأما ما يوجب التلافي - اما في الحال أو فيما بعد - من سها عن قراءة الحمد حتى قرأ سورة أخرى قرأ الحمد وأعاد سورة، ومن سها عن قراءة سورة بعد الحمد قبل أن يركع قرأ ثم ركع، ومن شك في القراءة وهو قائم قرأ، ومن سها في تسبيح الركوع وهو راكع سبح، ومن شك في الركوع وهو قائم ركع، فان ذكر أنه كان ركع أرسل نفسه ولا يرفع رأسه، ومن شك في السجدتين أو واحدة منهما قبل أن يقوم سجدهما أو واحدة، ومن ترك التشهد الاول وذكر وهو قائم رجع فتشهد، فان لم يذكر حتى ركع مضى في صلاته ثم قضاه بعد التسليم، ومن نسي التشهد الاخير حتى يسلم قضاه بعد التسليم. وأما ما لا حكم له يبني على ما شاء، والبناء على الاقل أفضل. ومن سها في سهو فلا حكم له، ومن سها في صلاة خلف امام يقتدى به لا سهو عليه، وكذلك لا سهو على الامام إذا حفظ عليه من خلفه، ومن شك في شئ وقد انتقل إلى غيره فلا حكم له، نحو من شك في تكبيرة الاحرام في حال القراءة أو في القراءة في حال الركوع أو في الركوع في حال السجود أو في السجود وقد قام إلى الثانية أو شك في تسبيح الركوع أو السجود وقد رفع رأسه منهما أو شك في التشهد الاول وقد قام إلى الثالثة، ومن سها عن ركوع الاخيرتين وسجد بعده ثم ذكر حذف السجود وأعاد الركوع، وكذلك من ترك السجدتين في واحدة منهما بنى على الركوع في الاولى وسجد السجدتين. وأما ما يوجب الاحتياط فمثل من شك فلا يدري صلى ركعتين أو أربعا بنى على الاربع وسلم ثم صلى ركعتين من قيام، ان كان صلى أربعا كانت ________________________________________