[ 259 ] وتكره الفريضة جوف الكعبة، والنوافل تستحب فيها. وينبغي أن يجعل الانسان بينه وبين ما يمر به ساترا ولو عنزة 1). ولا يجوز السجود الا على الارض أو ما أنبتته الارض مما ليس بمأكول ولا ملبوس لبني آدم بمجرى العادة. ومن شرطه أن يكون مباح التصرف فيه، وان يكون خاليا من نجاسة. وتجوز الصلاة في اللباس ما كان من قطن أو كتان وجميع ما ينبت في الارض، وفي الخز الخالص وفي الصوف والشعر والوبر مما يؤكل لحمه. وفي جلد ما يؤكل لحمه إذا كان مذكى، وان كان ميتا فلا يجوز، وان دبغ فانه لا يطهر بالدباغ. وينبغي أن يكون ملكا أو في حكم الملك، ويكون خاليا من نجاسة مانعة من الصلاة فيها مما قدمنا ذكره. وما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والجوراب والقلنسوة والخف جاز أن يكون فيها نجاسة، والتنزه عن ذلك أفضل. فصل (في الاذان والاقامة) هما مسنونان مؤكدان في الصلوات الخمس، واجبان في صلاة الجماعة لا تنعقد الجماعة الا بهما، ولا يفعلان لشئ من النوافل. وهما خمس وثلاثون فصلا: الاذان ثمانية عشر فصلا، والاقامة سبعة عشر فصلا. فالاذان أربع تكبيرات في أوله، والاقرار بالتوحيد مرتين، والاقرار بالنبي مرتين، والدعاء إلى الصلاة مرتين، والى الفلاح مرتين، والى خير العمل مرتين، وتكبيرتان في آخره، والتهليل مرتين. والاقامة مثل ذلك، ________________________________________ 1) العصا التي يأخذها الانسان بيده. ________________________________________