[ 258 ] فصل (في ستر العورة) العورة عورتان: مغلظة، ومخففة. فالمغلظة السوءتان، فمن شرط صحة الصلاة سترهما على الرجال. والمخففة ما بين السرة إلى الركبة فانه مستحب ستر جميع ذلك. وأما المرأه الحرة فان جميع بدنها عورة يجب عليها ستره في الصلاة، ولا تكشف غير الوجه فقط. فان كانت مملوكة جاز أن تصلي مكشوفة الرأس. وان صلى الرجل في ثوب صفيق 1) فهو أفضل. فصل (في ذكر ما تجوز الصلاة فيه من المكان واللباس) الارض كلها مسجد تجوز الصلاة فيها الا ما كان مغصوبا أو نجسا، فان كان موضع السجود طاهرا جازت الصلاة فيها ما لم تتعد النجاسة إلى بدنه لكونه رطبة. وتكره الصلاة بين المقابر وفى أرض الرمل والسبخة 2) ومعاطن الابل 3) وقرى النمل وجوف الوادي وجواد الطريق 4) والحمامات، وفى طريق مكة بوادي ضجنان ووادي الشقرة والبيداء وذات الصلاصل. ________________________________________ 1) هو خلاف السخيف. 2) التي يعلوها الملح وامثال ذلك مما لم يستقر عليه مسجد الانسان. 3) من العطن، بمعنى محل بروك الابل. 4) جمع الجادة، الشارع العام. ________________________________________