[ 85 ] لا يكرهون الصلوة فيها، وإنما الممنوع منه هو ما يعلم أن صاحبه كره له التصرف في ملكه على كل حال فلا يجوز له الصلوة فيه. فأما من حصل في ملك غيره بإذنه فأمر بالخروج منه أو نهاه عن المقام فيه فإن أقام في موضعه وصلا لم يجزه به صلاته، وإن تشاغل بالخروج فصلى في طريقه كانت صلوته ماضية لأنه متشاغل بالخروج، وإنما قدم فرض الله تعالى على فرض غيره غير أن هذا إنما يجزيه إذا كان تضيق عليه الوقت وأما إذا كان أول الوقت فينبغي أن يقدم الخروج أولا فإن لم يفعل وصلى لم يجزه صلوته. ويكره الصلوة في اثني عشر موضعا: وادي ضجنان، ووادي الشقرة والبيداء وذات الصلاصل، وبين المقابر إلا إذا جعل بينه وبين القبر عشرة أذرع عن يمينه و عن شماله وقدامه ولا يعتبر ذلك من خلفه وقد روي جواز الصلوة إلى قبور الأئمة عليهم السلام خاصة في النوافل (1)، والأحوط ما قدمناه، وأرض الرمل والسبخة إذا لم يتمكن الجبهة من السجود عليها، ومعاطن الإبل، وقرى النمل وجوف الوادي، وجواد الطرق والحمامات وليس ذلك بمحظور لأنه إن صلى في هذه المواضع على الشرطين اللذين قدمنا ذكرهما كانت صلوته ماضية، ويستحب أن يجعل بينه وبين ما يمر به ساترا ولو عنزة وإن لم يفعل فلا يقطع صلوته بما يمر به كلب أو خنزير أو امرأة أو رجل وغير ذلك. ويكره الفريضة جوف الكعبة فإن تضيق عليه الوقت ولم يمكنه الخروج منها جاز أن يصلي فيها وكذلك إن كان محبوسا فيها. وأما النوافل فإنه مأمور بالصلوة فيها، ومتى انهدم البيت جاز الصلوة إلى جهته وإن حصل فوق الكعبة روى أصحابنا أنه يصلي مستلقيا، ويصلي إلى البيت المعمور في السماء الثالثة أو الرابعة على الخلاف فيه إيماء، ويعرف البيت بالصراح، وإن صلى كما يصلي إذا كان جوفها كانت صلوته ماضية سواء كان السطح له سترة من نفس البناء أو مفروضا فيه السترة، وسواء وقف على سطح البيت أو على حائطه اللهم إلا أن يقف على ________________________________________ (1) رواه في التهذيب ج 2 ص 228 ح 898. ________________________________________