[ 83 ] الحواصل فأنه لا خلاف أنه يجوز الصلوة فيهما. وجلد الميتة لا تطهر بالدباغ سواء أكل لحمه أو لم يؤكل، وكلما لا تتم الصلوة فيه منفردا جازت الصلوة فيه، وإن كان من أبريسم مثل التكة، والجورب والقلنسوة والخف والنعل، والتنزه عنه أفضل، والثوب إذا كان فيه تمثال وصورة لا يجوز الصلوة فيه، و يجوز للنساء الصلوة في الابريسم المحض والتنزه عنه أفضل، ومن اشترى جلدا على أنه مذكى جاز أن يصلي فيه، وإن لم يكن كذلك إذا اشترى ذلك من سوق المسلمين ممن لا يستحل الميتة، ولا يجوز شراؤها ممن يستحل ذلك أو كان متهما فيه. ويكره الصلوة في الثياب السود كلها ما عدا العمامة والخف فإنه لا بأس بالصلوة فيهما، وإن كانا سوادين، ويجوز للرجال الصلوة في ثوب واحد إذا كان صفيفا، و إن كان رقيقا كره له ذلك إلا أن يكون تحته مئزر يستر العورة. ويكره أن يأتزر فوق القميص. ويكره اشتمال الصماء، وهو أن يلتحف بالإزار، ويدخل طرفيه من تحت يده ويجمعهما على منكب واحد كفعل اليهود، ويجوز أن يأتزر ببعض ثوب، ويرتدي بالبعض الآخر فإن لم يكن معه إلا سراويل لبسه وطرح على عنقه خيطا أو تكة أو ما أشبههما. ويكره للرجل أن يصلي في عمامة لا حنك لها، ولا يصلي الرجل وعليه لئام بل يكشف موضع جبهته للسجود وفاه لقراءة القرآن. ويكره للمرأة النقاب في الصلوة، ولا يصلي الرجل وعليه قباء مشدود إلا بعد أن يحله إلا في حال الحرب. ويكره الصلوة في الشمشك والنعل السندي، ويستحب الصلوة في النعل العربي ويجوز الصلوة في الخفين والجرموقين إذا كان لهما ساق. ويكره للإمام في الصلوة ترك الرداء مع الاختيار، ويجوز ذلك عند الضرورة ولا يجوز الصلوة في الثوب الذي يكون تحت وبر الثعالب ولا الذي فوقه على ما وردت به الرواية (1) وعندي أن هذه الرواية محمولة على الكراهة أو على أنه إذا كان أحدهما ________________________________________ (1) المروية في الكافي ج 3 ص 399 ح 8. ________________________________________