وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 383 ] إذا وكل رجلا في شراء جارية بعينها فاشتراها بعشرين دينارا ثم اختلف الوكيل والموكل فقال الموكل: أذنت في شرائها بعشرة دنانير، ولم أذن لك في الشراء بعشرين فالجارية لك، وقال الوكيل: أذنت لي في شرائها بعشرين فهي لك فإنه ينظر فإن كان للوكيل بينة على إذن الموكل بعشرين أقامها وحكم على الموكل بصحة الدعوى وحصلت الجارية له ولزمه الثمن، وإن لم يكن للوكيل بينة كان القول قول الموكل [ في ذلك مع يمينه ] لأنهما اختلفا في التوكيل في الشراء بالزيادة التي يدعيها الوكيل، وذلك اختلاف في أصل التوكيل في ذلك المقدار وهو العشرة الزايدة. وإذا اختلفا في أصل التوكيل فالقول قول الموكل. إذا اختلف صاحب الثوب والخياط فقال صاحب الثوب: أذنت لك في قطعه قميصا فقطعته قباء، وقال الخياط: أذنت لي في قطعه قباء وقد قطعت على حسب إذنك فالقول قول الخياط. وإن اختلف في أصل القطع كان القول قول صاحب الثوب، وقيل: إن القول قول صاحب الثوب أيضا في كيفية القطع، والأول أولى لأن على القول الأول يدعي صاحب الثوب على الخياط أرش القطع فعليه البينة لأن الأصل برائة الذمة فعلى صاحب الثوب البينة. فإن قيل: إن الموكل أيضا يدعي على الوكيل غرامة لأنه يلزمه بقوله ويمينه غرامة ثمن الجارية قيل: ليس ذلك مما يدعي الموكل وإنما يثبت ذلك لصاحب الجارية، وليس كذلك في مسألة الثوب لأن صاحب الثوب يدعي على الخياط أرش ما نقصه بالقطع. فإذا ثبت أن القول قول الموكل فإنه يحلف ويبرء من دعوى الوكيل عليه فإذا حلف وبرئ رجع الوكيل إلى مخاصمة البايع والحكم معه في العقد الذي جرى بينهما، وينظر فإن كان قد اشترى تلك الجارية بعين مال الموكل وذكر حال العقد أنه يشتريها لموكله بماله الذي في يده بطل البيع ورجعت الجارية إلى البايع لأنه قد ثبت أنه اشتراها لموكله وقد ثبت للموكل بقوله ويمينه أن ذلك عقد غير مأذون للوكيل فيه، وإن كان قد اشتراها بعين مال الموكل ولم يذكر حال العقد أنه يشتريها لموكله نظر فإن صدقه البايع في أن المال للموكل فالحكم على ما ذكرناه، و ________________________________________