وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 382 ] أحدهما: يجوز لأنه يمكنه استيفاء الحجج في الجنبتين معا فيدعي عن أحدهما وينكر عن الآخر. فإن كانت للمدعي بينة أحضرها فإذا سمعها الحاكم قال له: هل لموكلك قدح فيها فيجب عما عنده، وإن لم يكن له بينة توجهت اليمين على موكله المدعى عليه فيحضره الحاكم حتى يحلف. والثاني: لا يجوز، وهو الأحوط لأنه لا بد في إيراد الحجج في المخاصمة من الاستقصاء والمبالغة وذلك يتضاد الغرضان فيه فصار في معنى البيع من نفسه. إذا وكل رجلا في البيع لم يخل من أحد أمرين: إما أن يطلق الوكالة فيه أو يقيدها فإن قيدها فقال له مثلا: بع حالا أو بع مؤجلا أو بنقد البلد أو بغيره، وما أشبه ذلك من الشرائط فعلى الوكيل أن يتصرف له في ذلك البيع حسب ما أذن له فيه: وإذا خالفه لم يجز البيع إلا أن يكون له الخيرة في المخالفة مثل أن يكون أذن له في البيع فباعه بأكثر وإن أذن له في البيع مؤجلا فباعه حالا بثمن حال نظر فإن كان ذلك المال الذي باع به مما لا ضرر على الموكل في إمساكه مثل الدراهم والدنانير، وما أشبه ذلك لزمه البيع، وإن كان المال الذي باعه عليه فيه ضرر مثل المتاع الجافي كالقطن والطعام والحطب وغيرها لم يلزمه البيع حالا لأن هاهنا له غرضا في التأجيل إذا كان ذلك المال مما عليه في إمساكه ضرر وما ليس بمتجاف لا ضرر في إمساكه ولا فائدة في تأخيره. وإذا باع معجلا فقد زاده خيرا فلذلك لزمه، ويقوى في نفسي أنه لا يلزمه على كل حال لأن له غرضا في أن يكون في ذمته فيأمن بذلك الخطر ومقاساة الحفظ هذا إذا قيد الوكالة إما بالتأجيل أو بالتعجيل. فأما إذا أطلق فإن إطلاقها يقتضي أن يبيع بنقد البلد بثمن المثل حالا فإن خالف كان البيع باطلا وفيه خلاف. فأما إذا وكله في الشراء فلا يجوز له أن يشتري إلا بثمن المثل، ومتى اشتراه بأكثر لم يلزم الموكل بلا خلاف، وهل يملك الوكيل بإطلاق الوكالة الخيار الثلاث؟ قيل فيه: وجهان: أحدهما: أنه يملك لنفسه ولموكله وللمشتري. والثاني: أنه يملك لنفسه دون المشتري لأنه لا حظ في شرط الخيار للمشتري و هذا أولى. ________________________________________