وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 359 ] وإن استأجره ليبيع له مدة معلومة فإن عين المبيع صح أيضا والفرق بين تعيين المبيع وتعيين الصيد أن تعيين الصيد غرور [ غرر خ ل ] وتعيين المبيع ليس بغرور. وكذلك إذا استأجره لحفر نهر أو تنقيته جاز إذا كانت المدة معلومة وكذلك الاستيجار على الخياطة وبناء الحايط وغير ذلك هذا إذا عين المدة، وإن عين العمل ولم يعين المدة وكان العمل معلوما مثل خياطة ثوب بعينه أو بناء حايط بعينه أو حفر ساقية في موضع معلوم المقدار وما أشبه ذلك صح لأنه عقد على عمل معلوم مقدور عليه. فأما إذا عين العمل مثل أن يستأجره لخياطة ثوب بعينه وقدر المدة مع ذلك لم يصح لأنه عقد غرر. إذا اشترك أربعة في زراعة أرض فكانت الأرض لأحدهم والبذر لآخر والفدان لآخر والعمل من آخر فزرعت الأرض بذلك البذر وأصلح بذلك الفدان وكان الاشتراط بينهم على أن ما يرتفع من الزرع يكون بينهم فإن هذه معاملة فاسدة فلا هي إجارة لأن مدتها مجهولة والأجرة مجهولة ولا هي شركة لأن الشركة إنما تصح عن [ على خ ل ] الأموال التي تختلط ولا تتميز بعد الاختلاط، ولا هي مضاربة لأن المضاربة إنما تصح على رأس ماله يرجع إليه عند المفاضلة فإذا بطل أن يكون إجارة أو شركة أو قراضا ثبت أنها معاملة فاسدة فإذا ثبت هذا فإن الزرع يكون لصاحب البذر لأنه عين ماله غير أنه نمى وزاد ويرجع صاحب الأرض عليه بمثل أجرة أرضه وكذلك صاحب الفدان يرجع بمثل أجرة فدانه والعامل بمثل أجرة عمله لأنهم عملوا له. ________________________________________