وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 358 ] المائة على صاحبه بما بقي وهو خمسة وعشرون هذا إذا تساوى المالان فأما إذا اختلفا مثل أن يكون لأحدهما ألف وللآخر ألفان نظر في الأجرتين فأن تساويا مثل أن يكون أجرة كل واحد منهما ستين درهما سقط من أجرة صاحب الألف ثلثها وبقي له أربعون وسقط من أجرة الآخر ثلثاها وبقي له عشرون فقد حصل لصاحب الألف على صاحبه أربعون ولصاحب الألفين عليه عشرون فيتقاصان في العشرين وبقي له عليه عشرون. فأما إذا اختلفت الأجرتان مثل أن يكون أجرة عمل صاحب الألف ستين وأجرة صاحب الألفين ثلاثين سقط من أجرة صاحب الألف ثلثها وبقي له أربعون وسقط من أجرة صاحب الألفين ثلثاها وبقي له عشرة فيتقاصان في العشرة فيبقى لصاحب الألف على صاحبه ثلاثون يرجع بها عليه، وإن كان أجرة صاحب الألف ثلاثين وأجرة صاحب الألفين ستين سقط من أجرة صاحب الألف ثلثها وبقي له عشرون ومن أجرة الآخر ثلثاها وبقي له عشرون فحصل لكل واحد منهما على صاحبه عشرون فيتقاصان فيها، ولا رجوع لأحد منهما على صاحبه بشئ، وعلى هذا إن كان الاختلاف بأقل من ذلك أو أكثر هذا كله في شركة العنان فأما شركة الأبدان فهي فاسدة فإن اكتسبا وتميز كسب كل واحد منهما انفرد به دون صاحبه. وإن اختلط الكسبان نظر في الأجرة فإن كانت فاسدة رجع كل واحد منهما على المستأجر بأجرة مثل عمله وانفرد بها، وإن كانت صحيحة سلم لهما الأجرة المسماة وقسطت على قدر أجرة مثل عملهما فيأخذ كل واحد منهما ما يقابل مثل عمله. إذا كان بين رجلين عبد فباعاه بثمن معلوم كان لكل واحد منهما أن يطالب المشتري بحقه دون صاحبه. فإذا أخذ قدر حقه شاركه صاحبه فيه، وفي الناس من قال: لا يشاركه فيه، والأول منصوص عليه لأصحابنا. إذا استأجر رجلا ليصطاد له مدة معلومة وذكر جنس الصيد ونوعه صح عقد الإجارة، وكذلك إذا استأجره ليحتطب له أو يحتش مدة معلومة صحت الإجارة لأن ذلك مقدور عليه. وإن استأجره أن يصطاد صيدا بعينه لم يجز ذلك كما لا يجوز له بيعه لأنه عقد على غرور. ________________________________________