وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 53 ] عن دينه لم يجز رده فإذا ثبت أنه لا يجب رد من لا عشيرة له لا يجب رد البذل عنه. وإذا وقعت الهدنة على وضع الحرب وكف النقض (1) عن البعض فجائتنا امرأة منهم مسلمة مهاجرة لا يجوز ردها بحال سواء كان شرط ردها أو لم يشرط، وسواء كان لها رهط وعشيرة أو لم يكن لأن رهطها وعشيرتها لا يمنعو [ ن‍ ] ها من التزويج بالكافر وذلك غير جايز وتفارق بذلك الرجل. فإذا ثبت أنها لا ترد فإن جاء غير زوجها يطلبها أما الأب أو الأخ أو العم أو الزوج ولم يكن أقبضها المهر فإنه لا يرد عليه شئ فإن جاء زوجها وكان قد دفع إليها مهرها وطالب بالمهر رد عليه لقوله تعالى (فلا ترجعوهن إلى الكفار) (2) ثم قال عز وجل (وآتوهم ما أنفقوا) وقد قال أكثر الفقهاء لا يرد لأن فوت البضع ليس بمال ولا في معنى المال، ولا يجب رده، وهذا قياس ونحن لا نترك الظهر للقياس فإذا ثبت أنه يرد المهر فجائتنا امرأة مهاجرة مسلمة نظر فإن كان غير الزوج أو الزوجة ولم يدفع المهر أو لم يسم المهر لا يرد عليه شئ لأن الله تعالى قال (وآتوهم ما أنفقوا) (3) وهذا ما أنفق، وإن كان قد سمى مهرا فاسدا وأقبضها كالخمر والخنزير وغيره لم يكن له المطالبة لأنه ليس بمال ولا قيمة له في شرعنا، وإن كان أقبضها مهرا صحيحا كان له المطالبة بما دفع إليها للآية هذا إذا قدمت إلى بلد الإمام أو بلد خليفته ومنع من ردها، وأما إذا قدمت إلى غير بلدهما فمنع غير الإمام وغير خليفته من ردها فلا يلزم الإمام أن يعطيهم شيئا سواء كان المانع من ردها العامة أو رجال الإمام لأن البذل يعطي الإمام من المصالح فلا يصرف غير الوالي فيه. وأما ما أنفقه في غير (4) المهر من نفقه عرس وكرامة فإنه لا يرد لأنه تطوع به. فإن قدمت مجنونة أو عاقلة فجنت لم يجب الرد لأنه ربما يكون قد أسلمت وجنت بعد الاسلام فلا يجوز ردها احتياطا، والمهر إن كانت جنت بعد إسلامها فله ________________________________________ (1) في بعض النسخ (البعض) (2) الممتحنة 10. (3) الممتحنة 10. (4) في بعض النسخ (من غير). ________________________________________