وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 52 ] الجزية عن يد وهم صاغرون) (2) والجزية تؤخذ من المشركين صغارا. فلا يجوز أن يعطيهم نحن ذلك وإن كان مضطرا كان ذلك جايزا، والضرورة من وجوه: منها أن يكون أسيرا في أيديهم يستهان به ويستخدم ويسترق ويضرب فيجوز للإمام أن يبذل المال ويستنقذه من أيديهم لأن فيه مصلحة من استنقاذه نفسا مؤمنة من العذاب. ومنها أن يكون المسلمون في حصن وأحاط بهم العدو وأشرفوا على الظفر بهم أو كانوا خارجين من المصر وقد أحاط العدو بهم أو لم يحط لكنه ما كان مستظهرا عليهم فيجوز هيهنا أن يبذل المال على ترك القتال لأن النبي (صلى الله عليه وآله) شاور في مثل هذا عام الخندق وأراد أن يصالحهم على شطر ثمار المدينة حتى امتنع الأنصار من ذلك فثبت جوازه. فإذا أخذ المشركون هذا المال لم يملكوه فإن ظفر بهم فيما بعد كان مردودا إلى موضعة. إذا صالح أهل الذمة على ما لا يجوز المصالحة عليه مثل أن يصالحهم على أن لا تجري عليهم أحكامنا أو لا يمتنعوا من إظهار المناكير أو على أن لا يردوا ما يأخذونه من الأموال أو أن يرد إليهم من جاء من عبيدهم (2) مسلما مهاجرا أو يأخذ جزية أقل مما يحتمل حالهم وما أشبه ذلك كان كله باطلا، وعلى من عقد الصلح نقضه وإبطاله لأن النبي (صلى الله عليه وآله) عقد الصلح عام الحديبية على أن يرد إليهم كل من جاء مسلما مهاجرا فمنعه الله تعالى من ذلك ونهاه عنه بقوله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات) (3) الآية. فإذا ثبت هذا فكل من جاء من المشركين مسلما مهاجرا وكان قد شرط الإمام رد من جاء منهم فإنه إن كان له رهط وعشيرة يأمن أن يفتنوه عن دينه جاز له رده. فإن لم يكن له رهط وعشيرة ولا يأمن أن يفتن ________________________________________ (1) التوبة 29. (2) في بعض النسخ (عندهم). 03) الممتحنة (10). ________________________________________