وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 67 ] قال قوم لولي المقتول القصاص والعفو على مال، فيكون له كمال الدية، لأن القتل عنده بعد الجرح بمنزلة قتله بعد اندمال الجرح، فكأنه قتله قبل أن قطع يده، وإن قتله قبل القطع كان وليه بالخيار كذلك ههنا، وقال بعضهم لا قصاص عليه في النفس، لكن لوليه نصف الدية أما القصاص يسقط لأن القتل بعد القطع بمنزلة السراية فهو كالجناية الواحدة عفا عن بعضها فسقط القصاص عن جميعها، وأما الدية فله نصف الدية لأنه بالعفو قد استوفا نصف الدية. والصحيح عندهم غير هذين، وهو أن لوليه القصاص أو العفو على نصف الدية وهو مذهبنا، أما القصاص فلأن القصاص في الطرف لا يدخل في قصاص النفس، بدليل أنه لو قطع يده فسرى إلى نفسه كان لوليه القطع والقتل معا، فلما عفا عن القصاص في الطرف لم يدخل في قصاص النفس، فكان له القصاص فيها. ويفارق الدية لأن أرش الطرف يدخل في بدل النفس، بدليل أنه لو قطع يده فسرى إلى نفسه كان فيه دية النفس لا غير، ولم يستحق دية اليد ودية النفس أيضا فلهذا دخل أرش الطرف في دية النفس، فأوجبنا عليه نصف الدية فبان الفصل بينهما. إذا اشترك نفسان في قتل نفس لم يخل من ثلثة أحوال إما أن يكونا ممن لو قتله كل واحد منهما قتل به، أو لا يقتل به واحد منهما، أو يقتل به أحدهما دون الآخر: فإن كان كل واحد منهما ممن يقتل به مثل حرين قتلا حرا أو عبدين قتلا عبدا أو مشركين قتل مشركا قتلا معا به، وإن كان كل واحد منهما ممن لا يقتل به مثل حرين قتلا عبدا أو مسلمين قتلا مشركا أو أب وجد قتلا ولدا، فلا قصاص على واحد منهما، وهكذا لو كانا ممن يقتلان به فقتلا خطأ أو عمد الخطأ فلا قصاص. وإن كان أحدهما لو انفرد بقتله قتل به دون الآخر لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون القود لم يجب على أحدهما لمعنى فيه أو في فعله، فإن كان لمعنى فيه مثل أن شارك أجنبيا في قتل ولده أو نصرانيا في قتل نصراني أو عبدا في قتل عبد، فعلى شريكه القود دونه. وإن كان القود لم يجب عليه لمعنى في فعله مثل أن كان عمدا محضا شارك من ________________________________________