وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 66 ] إلى نفسه، وجبت عن قصاص، فوجب أن يكون قصاصا كما لو سرى إلى نفسه بعد أن سرى إلى نفس المجني عليه. وقال آخرون وهو الأصح عندنا أن نفسه هدر، ولا يكون قصاصا لأن السراية حصلت قبل وجوب القصاص عليها، فلو قلنا يكون قصاصا عن نفسه كان هذا سلفا في القصاص، وذلك لا يجوز. إذا جنى رجل على رجل جناية فقطع يده أو رجله في الجملة جناية يجب فيها القود، ثم عفا المجني عليه عن الجاني، ثم سرى القطع إلى المجني عليه فمات، فالذي رواه أصحابنا أن لوليه القصاص إذا رد على ولي المعفو عنه دية ما عفا له عنه وكذلك إن أخذ الدية إلا القدر المعفو عنه. وقال المخالف: لا قصاص لوليه على الجاني، لأن الجناية إذا صارت نفسا كانت بمنزلة الجناية الواحدة، ولو كانت واحدة تقتل بها فعفا عن بعضها سقط القود في الكل، فكذلك ههنا، ولأن المجني عليه إذا عفا ثم سرى إلى نفسه كانت السراية عن جناية لا قصاص فيها، وهذه لا يوجب القصاص كما لو كانت خطأ، أو جنى والد على ولده. فإذا ثبت أنه لا قصاص على الجاني كان لولي المجني عليه أن يرجع على الجاني فينظر فيه، فإن كان المجني عليه عفا على مال كان لوليه أن يرجع بكمال الدية، و إن كان عفوه على غير مال كان لوليه أن يرجع بنصف الدية لأن المجني عليه قد عفا عن نصفها. هذا إذا كانت الجناية يوجب القود فأما إن كانت عمدا لا يوجب القود مثل أن يقطع يده من نصف الساعد أو جرحه في عضده أو ظهره، ثم عفا المجني عليه عن القصاص ثم مات العافي فلوليه القصاص ههنا، لأن عفوه عن القصاص كلا عفو، فإنه عفا عن القصاص فيما لم يجب له فيه القصاص، ويكون وليه بالخيار بين القصاص والعفو، فإن قتل فلا كلام وإن عفا على مال وجب له كمال الدية. فإن قطع يد رجل ثم إن المجني عليه عفى عن القاطع فعاد القاطع فقتل العافي ________________________________________