وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 54 ] ميراثا لجميع ورثته ممن يرث تركته من المال الذكور منهم والإناث، وسواء كان الميراث بنسب أو سبب وهي الزوجية أو ولاء، ولم يختلفوا أن العقل موروث كالمال لقوله تعالى " ومن يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله " والأهل عبارة عن جميع هؤلاء. وأما الكلام في القصاص وهو إذا قتل عمدا محضا فإنه كالدية في الميراث، يرثه من يرثها، فالدية يرثها من يرث المال، والقود يرثه من يرث الدية والمال معا. هذا مذهب الأكثر وقال قوم يرثه العصبات من الرجال دون النساء، وفيه خلاف، والأقوى عندي الأول. وإن كان الثاني قد ذهب إليه جماعة من أصحابنا، وذكرناه نحن في النهاية ومختصر الفرائض، فأما الزوج والزوجة فلا خلاف بين أصحابنا أنه لا حظ لهما في القصاص، ولهما نصيبهما من الميراث من الدية. فإذا ورثه ورثته فإن كانوا أهل رشد لا يولى عليهم فليس لبعضهم أن يستوفيه بغير إذن شريكه، فإن كان شريكه حاضرا فحتى يستأذنه وإن كان غائبا فحتى يحضر الغائب ولا خلاف في هذين الفصلين عندهم، وعندنا له أن يستوفيه بشرط أن يضمن للباقين ما يخصهم من الدية. وأما إن كان بعضهم رشيدا لا يولى عليه وبعضهم يولى عليه، مثل أن كانوا إخوة بعضهم صغارا ومجانين، وبعضهم عقلاء بالغون، لم يكن للكبير أن يستوفي حق الصغير بل يصبر حتى يبلغ الطفل ويفيق المجنون، أو يموت، فيقوم وارثه مقامه، وفيه خلاف. وعندنا أن للرشيد أن يستوفي حق نفسه من الدية والقصاص، فإن اقتص ضمن للباقين نصيبهم من الدية، وإن أخذ الدية كان للصغار إذا بلغوا القصاص بشرط أن يرد على أولياء القاتل ما غرمه من الدية، أو عفا عنه بعضهم، فإن لم يرد لم يكن له غير استيفاء حقه من الدية، ويبطل القصاص. فإن كان الوارث واحدا يولى عليه مجنون أو صغير وله أب أو جد مثل أن قتلت أمه وقد طلقها أبوه فالقود له وحده، وليس لأبيه أن يستوفيه بل يصبر حتى إذا بلغ ________________________________________