وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 53 ] وإذا قلنا إن القتل يوجب القود فقط، فإن عفا عن الدية لم يسقط، لأنه عفا عما لم يجب له كما لو عفا عن الشفعة قبل البيع وإن عفا عن القود فإما أن يعفو على مال أو على غير مال أو يطلق، فإن عفى على مال ثبت المال، وإن عفى على غير مال سقط القود. ولم يجب المال. وإن أطلق قال قوم يسقط القود إلى غير مال، وهو الذي يقتضيه مذهبنا، لأن الذي وجب له هو القود، فإذا عفى عنه فقد عفى عن كل ما وجب له، ومنهم من قال يجب المال بمجرد العفو. ومن قال يوجب أحد شيئين القود أو الدية فالكلام في فصلين إذا اختار وإذا عفا، فإن اختار الدية تعينت وسقط القود لأنه إذا كان مخيرا فيهما فإذا اختار أحدهما تعين وسقط الآخر، فإن أراد العدول بعد هذا إلى القود لم يكن له، لأنه يعدل عن الأدنى إلى ما هو أعلى، وإن اختار القصاص تعين وسقطت الدية فإن أراد ههنا أن يعفو على مال قال قوم ليس له ذلك، وقال آخرون: يجوز أن يعدل عنه إلى الدية فإنه لا يمتنع أن يعود إلى ما كان له بعد تركه. فأما العفو فإن عفا عن الدية ثبت القصاص، وإن عفا عن القصاص أولا فأما أن يعفو على مال أو غير مال أو يطلق فإن عفا على غير مال سقط المال، لأنه قد وجب له أحد شيئين، فإذا عفا عن أحدهما ثبت الآخر، وقوله على غير مال إسقاط بعد ثبوته، وإن عفا على مال ثبت المال لأنه وجب له أحدهما لا بعينه، فإذا عفا عن أحدهما على ثبوت الآخر ثبت وإن عفا مطلقا ثبت المال. والفرق بين هذا وبين القول الأول أن ههنا أوجب أحد شيئين القود أو المال فإذا عفا عن أحدهما مطلقا علم أنه أراد استبقاء الآخر، وليس كذلك إذا قيل أوجب القود فقط، لأن الواجب هناك القود لا غير، فإذا أطلق العفو لم يجب شئ لأنه قد عفا عن كل ما وجب له، فلهذا لم يجب له شئ. إذا كان القتل قتلا يجب به الدية وهو الخطأ المحض، وعمد الخطأ، وعمد لا يجب به القود: مثل أن قتل الوالد ولده، أو قتل المسلم كافرا وجبت الدية، وكانت ________________________________________