وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 32 ] وإن كان نصف القيمة أكثر من الدية، فله كمال الدية، لأن الواجب بالجناية نقص بالسراية حال الحرية، فكان النقص من حق السيد، فكان الباقي له بعد النقصان بدلالة أن الباقي بقية ملكه. وهكذا الحكم فيه إذا كان نصف القيمة وفق الدية فإن له كمال الدية، لأن السراية حال الحرية لم يزد بها شئ، فلهذا كان كله له. فأما إذا حصلت له عليه جناية حال الرق وجناية حال الحرية، ففيه مسئلتان إحداهما إذا جنى عليه جان حال الرق فقطع يده وجان حال الحرية فقطع رجله، والثانية إذا جنى عليه جان حال الرق فقطع يده وجانيان حال الحرية أحدهما قطع يده الأخرى والآخر رجله، والأولى أسهل من الثانية، وإنما يتبين الكلام في الثانية إذا تكلم على الأولى. وجملته إذا قطع حر يد عبد فأعتق العبد ثم قطع آخر رجله ثم سرى إلى نفسه فمات فالكلام فيها في أربعة فصول في القود وقدر الواجب، ومن عليه، وله. أما القود فلا يجب على الأول في الطرف، لأنه ليس بكفؤ له حال الجناية، ولا القود في النفس لأن القطع إذا لم يضمن بالقود، لم يضمن سرايته بالقود. وأما الجاني حال الحرية فعليه القود في الطرف والنفس معا، لأنه قصد إلى تناول نفس مكافية له حال الجناية، فأوجبنا عليه القود، وذلك أن النفس إذا خرجت عن عمدين محضين، فإذا سقط عن أحدهما وهو الأول لا لمعنى في فعله، لكن لكمال فيه، لم يسقط عن الثاني، كما لو شارك الأجنبي الأب في قتل ولده، والحر العبد في قتل عبد، والمسلم الكافر في قتل كافر، فالقود يجب على الأجنبي، وعلى العبد، وعلى الكافر، دون من شاركه لأن القود يسقط عمن شاركه لا لمعنى في فعله، بل لكمال في نفسه، فلهذا كان عليه القود. وقال بعضهم عليه القود في الطرف لما مضى، وأما في النفس فلا قود عليه فيها، لأنها تلفت عن سراية جرحين: أحدهما حال الرق، والآخر حال الحرية، فامتزجت السراية عن جرحين أحدهما يوجب القود دون الآخر فسقط القود في النفس كما لو قتل حران من نصفه حر ونصفه عبد، فإنه لا قود على واحد منهما، والأول أصح عندنا ________________________________________