وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 31 ] فبان الفصل بينهما، وعندنا أنها مثل الأولى، لأنه لا يضمن يده بأكثر مما يضمن به يد الحر سواء وهذا أصل في باب الجنايات متى اندمل الجرح فذاك الواجب بالجرح يستقر بالاندمال، وإن صار الجرح نفسا استقر بالسراية بدل النفس، ثم ينظر فيه، فإن زاد بالسراية حال الحرية كان بدل النفس بين السيد والورثة، وإن نقص بالسراية أو لم يزد ولم ينقص، كان كله للسيد. إذا قطع يد عبد ثم أعتق العبد ثم سرى إلى نفسه فمات فالكلام في ثلاثة فصول في القود وقدر الواجب وفيمن يستحق ذلك الواجب: أما القود فلا يجب عليه لأن القود إنما يجب بالقصد إلى تناول نفس مكافئة حال الجناية، وهذا لا يكافيه حال الجناية، فلا قود فيه ألا ترى أن عبدا لو قطع يد عبد واعتق القاطع ثم مات المقطوع، كان على القاطع القود اعتبارا بحال الجناية، وهكذا لو قطع يد هذا العبد حر نصراني أو حر مستأمن ثم أعتق ثم سرى إلى نفسه ومات، فلا قود على القاطع، لأنه حر فلا يقتل بالعبد. فإذا ثبت أنه لا يقتل به وجب عليه دية حر مسلم، لأن الجناية إذا كانت مضمونة فسرت إلى النفس وهي مضمونة كان الاعتبار ببدل النفس حال الاستقرار، وهو حين الاستقرار حر مسلم، فلهذا كان فيه كمال الدية. ولا يدخل على هذا إذا قطع يدي عبد قيمته ألف دينار، فلم يزل يتناقص حتى صار يساوي عشرة دراهم، ثم مات، فإن عليه أكثر ما كانت قيمته إلى حين الوفاة، لأنا قلنا الجناية إذا سرت إلى ضمان النفس كان الاعتبار بحال الاستقرار، وضمان العبد ضمان الأموال، وليس بضمان النفوس، فبان الفصل بينهما. فإذا ثبت أن الواجب دية حر مسلم فللسيد أقل الأمرين من نصف قيمته أو كمال ديته، فإن كان نصف القيمة أقل فليس له الزيادة عليها، لأن الزيادة على ذلك حدث بالسراية حال الحرية، ولا حق له فيما زاد بالسراية حال الحرية. ________________________________________