[ 275 ] إذا قتل المحل صيدا في الحل فلا جزاء عليه، سواء [ دخل الحرم أو لم يدخل وقال آخرون: إذا ] ظ كان منشأه في الحرم ثم خرج منه، ففيه الجزاء، وإن كان المنشأ في الحل والقتل في الحل فلا جزاء، دخل الحرم أو لم يدخل، والاول مذهبنا. إذا كان له حمام فتحول من برجه إلى برج غيره كان للاول ولم يملكه الثاني لانه لا يزول ملكه بتحوله من مكان إلى مكان. وإن كان من الطيور الجبلية المباحة التي لا مالك لها، فان ملكها صاحب البرج بشبكة أو بيد فالحكم فيها كالمملوك الاصلي سواء، وإن لم يملكه بل نزل البرج وطار فهو على ما كان من الاباحة قبل ذلك، فمن أخذه ملكه، لان الصيد المباح لا يصير مملوكا بدخوله ملك الغير. إذا كان الصيد مقرضا أو موسوما أو به أثر ملك لآدمي لم يجز أن يصطاد، لان عليه أثر ملك، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله مر بطير (1) حاقف فهم أصحابه به، فقال: دعوه حتى يجئ صاحبه، ولهذا إذا دخل المسلمون دار حرب فما أخذوه من متاع كان غنيمة وما أصابوه من صيد فان لم يكن مقرضا كان لمن أخذه، وإن كان مقرضا كان غنيمة لان الظاهر أنه ملكهم. الشاة إذا عقرها سبع فيها ثلاث مسائل إحداها جرحها جرحا قد تموت منه وقد لا تموت فأدركها صاحبها وفيها حياة مستقرة فذبحها حل أكلها لقوله تعالى " وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ". الثانية جرحها جرحا تموت منه لا محالة، لكن فيها حياة مستقرة تعيش اليوم والايام، مثل أن يشق جوفها وظهرت الامعاء ولم ينفصل، فاذا أدركها فذكاها حل أكلها أيضا بلا خلاف. الثالثة جرحها جرحا لا تبقى معه حياة مستقرة مثل أن شق الجوف، وأبان الحشوة، وانفصلت عن الحيوان أو كان الجرح في اللبة فاذا أدركه وفيه حياة فذكاه لم يحل أكله وإن خرج الدم بالذبح، لان الحركة حركة المذبوح، فلا يراعى ما وراء ذلك. ________________________________________ (1) بظبى خ ل. ________________________________________