[ 274 ] فقتلته أو غمته حتى مات فلا يحل أكله عندنا وعند جماعة، وقال قوم يؤكل وأما إن أكده وأتعبه ولم يزل كذلك حتى مات تعبا وضعفا فلا يحل أكله بلا خلاف. إذا رأى شخصا فظنه حجرا فرماه فبان صيدا قد قتله فان كان قد سمى وقصد حل أكله عندنا، وإن لم يسم ولم يقصد لم يحل وعندهم يحل على كل حال، وهكذا لو اعتقد آدميا أو صيدا لا يؤكل كالكلب والخنزير والدب ونحو هذا فبان صيدا عندنا لا يؤكل، وقال قوم يؤكل، وقال بعضهم لا يحل كل ذلك مثل ما قلناه. وإذا رمى سهما إلى فوق فأصاب طائرا فقتله، قال قوم يحل أكله، وقال آخرون لا يحل وهو مذهبنا، ولو كانت في يده سكين فسقطت على حلق دجاجة لا تحل أكلها عندنا، وقال بعضهم يحل. فأما إذا رأى سوادا فاعتقده حجرا لا من حيث الظن لكن مر به نهارا ثم رآه ليلا واعتقد أنه حجر فرماه فاذا صيد قتله عندنا لا يحل وعندهم يحل. وإن أرسل كلبا في ظلمة الليل لا على شئ فقتل صيدا لم يحل أكله، وإن رأى سوادا فظنه حجرا أو خنزيرا أو كلبا أو آدميا فبان صيدا يؤكل، وقد قتله الكلب، لا يحل أكله عندنا، وقال بعضهم يؤكل، والاول أقوى لانه ما أرسله على صيد. إذا ملك صيدا وأفلت منه، لم يزل ملكه عنه دابة كانت أو طائرا سواء لحق بالصحاري والبراري أو لم يلحق بذلك عندنا وعند جماعة وقال بعضهم إن كان يطير في البلد وحوله فهو ملكه، وإن لحق بالبراري وعاد إلى أصل التوحش، زال ملكه لانه إن لم نقل ذلك أدى إلى أن لا يحل الاصطياد لانه لا يؤمن أن يكون ملكا للغير قد انفلت. وهذا ليس بصحيح، لانه لا يمكن الاحتراز منه كما لو اختلطت اخته بنساء بلد لم يحرم عليه أن يتزوج من ذلك البلد، لانه لا يمكن الاحتراز منه، وكذلك لو كان له عصير فصبه في دجلة، لم يحرم أخذ الماء منها، لان الاحتراز منه لا يمكن وفيهم من قال يزول ملكه بالانفلات وكذلك إذا صب الماء في دجلة لانه اختار إزالة ملكه وليس بشئ. ________________________________________