[ 248 ] وقال بعضهم العنب والرطب والرمان ليس بفاكهة، والاول أقوى عندي، وإنما أفرده الله تعالى ذكره تعظيما له، فان حلف لا يأكل فاكهة فأكل القثاء والخيار لم يحنث لانها من الخضر، فان أكل بطيخا حنث لان له نضجا كنضج الرطب يحلو إذا نضج ويؤكل كالعنب والرطب، فلهذا كانت من الفاكهة. فان حلف لا يشم الريحان انطلق على هذا بالفارسي الذي هو الشاشبرم (1) دون المرزنجوش ونحو ذلك من الورد والياسمين، لان الاسم لا يتناول هذه، فان حلف لا يشم الورد فشم نفس الورد حنث، وإن شم دهن الورد لم يحنث، فان حلف لا يشم. البنفسج فان شم ورده حنث، وإن شم دهنه لا يحنث، وقال بعضهم يحنث لانه يقال لدهنه بنفسج، والاول أقوى لانه الحقيقة وما قالوه مجاز. فان حلف لا ضرب زوجته، فعضها أو خنقها أو نتف شعرها لم يحنث، وقال بعضهم يحنث بكل ذلك، لانه ضرب وزيادة، والاول أصح. إذا قال من بشرني بقدوم زيد فهو حر، وعلى مذهبنا قال فلله على أن اعتقه فان بشره واحد أو جماعة دفعة واحدة وجب عليه أن يعتقهم، وعندهم يعتقون، لان البشارة عبارة عن أول خبر يبشر به، فان بشره بعد الاول غيره لم يلزمه ذلك، لان البشارة قد وقعت فلا تقع به مرة اخرى. فان قال من أخبرني بقدوم زيد فهو حر فان أخبره واحد أو جماعة عتقوا، وإن أخبره بعدهم آخر عتق أيضا، وعندنا إن كان ذلك بلفظ النذر وجب عليه الوفاء به لان الاول والثاني والثالث خبر كله، وليس كذلك البشارة لانها عبارة عن أول خبر يبلغه، فان قال أول من يدخل الدار من عبيدي أحرار، فدخل اثنان معا ودخل ثالث لم يعتق الاثنان، لانه لا أول منهما، ولا الثالث لانه ليس بأول. فان قال أول من يدخلها من عبيدي وحده فهو حر، فدخلها اثنان معا وثالث بعدهما عتق الثالث وحده، لانه أول داخل وحده، وقد روى في أحاديثنا أن الاثنين يعتقان لانهم رووا أنه إذا قال القايل أول ما تلده الجارية فهو حر فولدت توأما اثنين ________________________________________ (1) معرب شاه اسپرغم نوع من الريحان. ________________________________________