[ 247 ] أو يوجب عليها فعل شئ، فالمنع أن يقول إن دخلت الدار فمالي صدقة أو فعلى صوم شعبان، والايجاب أن يقول إن لم أدخل الدار وإن لم اكلم فلانا فمالي صدقة، أو فعلى صوم سنة. فاذا وجد شرط نذره فما الذي يلزمه؟ اختلف الناس فيها على ستة مذاهب ذكرناها في الخلاف (1) فعندنا أنه متى قال ذلك بلفظ " لله على " فانه يلزمه الوفاء به، وإن خالفه لزمته كفارة النذر على ما نبينه، وقال بعضهم هو بالخيار بين الوفاء بنذره وبين أن يكفر كفارة يمين، وقال بعضهم كفارة يمين لا غير. فاذا تقرر ذلك لم يخل ما تعلقه به من ثلثة أحوال إما أن يعلقه بصدقة مال، أو عبادة غير الحج أو بالعتق والطلاق، أو بالحج، فان علقه بصدقة مال كقوله لله على أن أتصدق بمالي، أو بعبادة غير الحج كقوله فعلى ألف ركعة أو صوم شهر فهو بالخيار عندهم بين الوفاء وبين كفارة يمين، وعندنا يلزمه الوفاء به، فان خالفه لزمته كفارة النذر على ما سنبينه، وإن علقه بالطلاق والعتق فعندنا لا يقعان، وإن حصل الشرط وعندهم يقع. وإن علقه بالحج فقال لله على حجة، عندنا يلزمه الوفاء به، فان عينه في سنة بعينها وخالف وجب عليه كفارة النذر، وانحل النذر، وإن أطلقه لا ينحل ووجب عليه الوفاء به. وعندهم مثل ساير العبادات يكون مخيرا بين الوفاء وكفارة اليمين، وقال بعضهم يلزمه الوفاء به ولا يجزيه الكفارة، لان الحج يجب بالدخول فيه، فلزم الوفاء به، إذا علقه بالنذر، وليس كذلك سائر العبادات عند هذا القائل. * * * إذا حلف لا أستخدم عبدا فخدمه عبد من قبل نفسه لم يحنث، سواء كان عبد نفسه أو عبد غيره، وقال بعضهم إن كان عبد نفسه يحنث والاول أقوى عندي. إن حلف لا يأكل فاكهة، فالفاكهة العنب والرطب والرمان والتين ونحوها ________________________________________ (1) راجع المسألة 93 من كتاب الايمان. ________________________________________