وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 206 ] الزمان لعقد النكاح فيه، لان الفوات فيه وقع. فاذا وقع الطلاق فان كانت رجعية ورث أحدهما صاحبه، سواء مات هو أو هي وإن كانت باينا فان ماتت هي لم يرثها، لانه لا يتهم على نفسه في أسقاط إرثه منها وإن مات هو قالوا على القولين كالمبتوتة في حال المرض، لانه إذا أبانها وهو مريض كان متهما عليها في إسقاط إرثها، فكانت على قولين فكذلك إذا أخر البر هيهنا كان متهما فكانت على قولين. وهذه المسألة مثل الاولى في أنها تسقط على مذهبنا من حيث لا نقول بجواز اليمين بالطلاق، فأما إن علق به نذرا بإن يقول إن لم أتزوج عليك فلله على كذا فانه ينعقد النذر، فان كان قيده بوقت فمتى فاته التزويج في ذلك الوقت لزمه ما نذره، ويكون زمان الفوات على ما مضى شرحه. وإن كان مطلقا فلا يفوت إلا بالموت منهما أو من أحدهما على ما مضى، وإن قلنا إنه على الفور كان قويا بدليل الاحتياط، وإن قلنا بالتراخي فهو أقوى، لان الاصل براءة الذمة. ________________________________________