وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 205 ] فاذا ثبت هذا وعلق طلاقها بترك التزوج عليها لم يخل من أحد أمرين إما أن يقيده بوقت أو يطلق، فان قيده بوقت فقال إن لم أتزوج عليك في هذا اليوم أو في هذا الشهر أو في هذا العام فأنت طالق، كان له فسخه في هذا المدة، لان معناه إن فاتني ذلك في هذه المدة، فأنت طالق. فاذا ثبت هذا فعلقه بيوم نظرت فان تزوج قبل الغروب فقد بر في يمينه، لانه ما فاته، وإن لم يفعل حتى غربت الشمس طلقت قبل الغروب في وقت الفوات، ووقت الفوات أذا بقي من النهار مالا يتسع لعقد النكاح، وهذا يبين فيما بعد. وأما إن أطلق ولم يقيده بزمان فهو على التراخي ووقت التزويج واسع، ما لم يموتا أو يموت أحدهما، لان معنى إن لم أفعل - إن فاتني هذا الفعل - فأنت طالق، و ما دام حيا فما فاته. فان قيل أليس لو قال إذا لم أتزوج عليك فأنت طالق كانت على الفور؟ هلا قلتم إن إن لم كذلك، قيل الفصل بينهما أن إذا لم أفعل للزمان معناها أي زمان لم أفعل فأنت طالق، فاذا مضى من الزمان ما أمكنه الفعل فلم يفعل حنث، وليس كذلك إن لم أفعل لانها تفيد أن فاتني الفعل، فهذا كانت على التراخي. فاذا ثبت أنها على التراخي لم يخل الزوج من أحد أمرين إما أن يتزوج عليها أو لا يفعل، فان تزوج عليها بر في يمينه سواء تزوج بنظيرها أو بمن فوقها أو دونها وقال بعضهم إن تزوج بمثلها أو فوقها بر في يمينه، وإن تزوج بمن هو دونها في المنزلة والوحشة لم يبر في يمينه، لانه قصد مغايظتها بذلك، وأنما يغتاظ بالنظر إلى من فوقها أو مثلها، فأما من هو دونها فهذه شماتة، والاول أصح على هذا المذهب. والبر يقع بنفس العقد، دخل بها أو لم يدخل، وقال بعضهم إن دخل بها بر وإن لم يدخل لم يبر، لان النكاح يقع على العقد والوطي في الشرع معا، فوجب حمله عليهما. فاذا ثبت هذا نظرت فان تزوج فقد بر، وإن لم يتزوج بها حتى ماتا أو أحدهما طلقت قبل وفاته في الزمان الذي فات فيه التزويج عليها، وهو إذا بقى منه ما لا يتسع ________________________________________