وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 203 ] * (فصل) * * (في الكفارة في الحنث) * كفارة اليمين لا يتعلق عندنا إلا بالحنث ولا يجوز تقديمها على الحنث فان قدمها ثم حنث لم يجزه، وعليه إعادتها، وقال بعضهم يتعلق الكفارة بشيئين عقد وحنث فان كانت على ماض وجد العقد وقارنه الحنث فلم يسبق العقد ويتأخر الحنث، وإن كان على مستقبل وجد العقد وتأخر عنه الحنث. فاذا ثبت ذلك فيجوز عندهم تقديمها بعد وجود العقد وقبل الحنث، والمستحب أن يؤخرها حتى يحنث ثم يكفر ليخرج من الخلاف، ولا يخلو الحنث عندهم من أحد أمرين إما أن يكون غير معصية أو يكون معصية فان كان غير معصية جاز تقديمها وقد يكون غير المعصية طاعة كقوله: والله لا صليت، ويكون ندبا كقوله: والله لا سلمت على فلان، ويكون مباحا كقوله والله لا أكلت الخبز الطيب، فاذا كان كذلك جاز تقديمها. وقد بينا أن عندنا أن اليمين بهذه الاشياء لا يتعلق بها كفارة، وإنما يتعلق بما يتساوى فعله وتركه على واحد، أو يكون قد حلف على أن يفعل طاعة أو يترك قبيحا ثم خالفه، فانه يجب عليه الكفارة. وعلى جميع الاحوال فلا يجوز تقديم الكفارة عندنا على الحنث وإن كان الحنث معصية، كما لو حلف لا شربت الخمر، ولاصلين الفرض، فهذا يمين صحيحة عندنا ويحنث بمخالفتها، ويلزمه كفارة، ولا يجوز تقديمها على الحنث، وفيهم من قال مثل ذلك قال: لانه يستبيح بالكفارة محظورا ويستعين بها عليه، وقال بعضهم إنه يجوز تقديمها، لانه لا يستبيح بالتكفير محظورا بحال، فان اليمين لا تغير حكمها فانه إذا كفر لا تحل له شرب الخمر، ولا ترك الصلوة، ولكنه يفعل معصية سواء كفر أو لم يكفر. ________________________________________