وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 202 ] * (فصل) * * (في لغو اليمين) * لغو اليمين أن يسبق اليمين إلى لسانه لم يعقدها بقلبه، كأنه أراد أن يقول بلى والله، فسبق لسانه لا والله، ثم استدرك فقال بلى والله، فالاول لغو ولا كفارة و فيه خلاف. فاذا ثبت هذا فالايمان ضربان: لغو وغير لغو، فان وقعت لغوا نظرت، فان كانت بالله قبل منه، لانه من حقوق الله يقبل منه فيما بينه وبين الله، لانه لا مطالب بموجبها، وأن كانت بالطلاق أو العتاق فعندنا لا تنعقد اليمين بهما أصلا، وإن قصد وعندهم تقبل فيما بينه وبين الله ولم تقبل منه في الحكم، لان الظاهر أنها معقودة فلا تقبل منه في الحكم. وأما المعقودة فعلى ضربين على مستقبل وعلى ماض، فان كانت على مستقبل فقد تكون نفيا كقوله والله لا دخلت في الدار، وتكون إثباتا كقوله والله لادخلن الدار اليوم، فان خالف نظرت، فان كان عامدا حنث وعليه الكفارة، وإن كان ناسيا فعندنا لا كفارة عليه، وقال بعضهم عليه الكفارة. وإن كانت على ماض فقد يكون أيضا نفيا كقولهم ما فعلت، وتكون إثباتا كقوله والله فعلت فتنظر فيه فان كان صادقا فيما حلف عليه فقد بر فيها، وإن كان كاذبا لم تلزمه كفارة، سواء كان عامدا أو ناسيا عندنا، وقال بعضهم إن كان عامدا فهي بمنزلة الغموس وعليه الكفارة، وإن كان ناسيا أو على ظنه، وبان خلافه فعلى قولين. ________________________________________