وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 151 ] بقيمة قفيز حنطة، فان ذلك يقبل، ويكون مستثنيا لقيمة القفيز من الالف. فأما إذا أبرأه عن الدراهم وله عليه دنانير، ثم اختلفا فقال السيد أردت به الدراهم على الاطلاق، وقال المكاتب بل أردت به عن قيمة الدراهم من الدنانير، فالقول قول السيد لانه اختلاف في نيته وإرادته، وهو أعلم بذلك، وهكذا إذا مات السيد فاختلف المكاتب وورثته فيما ذكرناه، فالقول قول الورثة لانهم يقومون مقامه. إذا قال السيد استوفيت أجر كتابة هذا العبد، فان المكاتب لا يبرأ بهذا الاقرار على الاطلاق، لانه يحتمل استوفيت أجر ما بقى من مال الكتابة، ويحتمل أجر ما حل عليه، ويحتمل أجر نجومه، فاذا كان محتملا لم يقع البراءة بالشك، لكن يرجع إلى السيد فيقال ما أردت؟ فبأي شئ فسره قبل منه. فان اختلف السيد والمكاتب فقال السيد أردت أنني استوفيت أجر ما حل عليك وقال المكاتب بل أجر مال الكتابة، فالقول قول السيد، لانه أعلم بما نواه، وهكذا إن مات السيد واختلف المكاتب وورثته فالقول قول الورثة. فاما إذا قال قد استوفيت أجر كتابتك إن شاء الله، فلا يلزمه بهذا الاقرار شئ لانه أوقفه بالاستثناء، وهو يدخل في الطلاق والعتاق والاقرار وغيرها. فأما إذا قال قد استوفيت أجر كتابتك إن شاء زيد، فليس هذا باقرار ولا يتعلق به حكم، لانه علقه بصفة والاقرار لا يتعلق بالصفات كما لو قال لفلان على ألف درهم إن شاء زيد، فانه لا يتعلق به حكم. ________________________________________