وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 120 ] وإن قال له أنت حر على ألف أو على أن عليك ألفا أو بألف فالحكم فيه كمال لو قال إن ضمنت لي ألفا فأنت حر، فان قال إن أعطيتني ألفا فأنت حر فقد علق العتق بالعطية، فاذا وجدت وقع العتق عندهم، وعندنا لا يقع لما مضى. وسواء كان الشرط ضمانا أو عطية، فمن شأنها أن يكون على الفور عقيب الايجاب عندهم، كالبيع، وإن تراخى عن الجواب بطل الايجاب. فان قال أنت حر وعليك ألف عتق ولا شئ لسيده لانه لم يجعل الالف عطية ولا ضمانا وإنما أخبر أن له عليه ألفا بعد العتق، وهكذا الحكم في الطلاق في جميع ما حكمناه. فان قال العبد لسيده قد علقت عتقي بضمان ألف، وقد ضمنتها وهي على وأنا حر، فالقول قول السيد مع يمينه، فاذا حلف فالعبد على الرق. فأما إن باع السيد عبده من نفسه بالف، فقال بعتك نفسك بألف، فقال قبلت صح كالكتابة، وقد قال بعضهم لا يصح بألف، لان الثمن إن كان عينا فالعبد لا يملك وإن كان في الذمة فالسيد لا يملك في ذمة عبده دينا، والاول أقوى عندنا، لانه إنما يملك إذا لم يتعلق بعتقه فأما إذا تعلق بعتقه فانه يملك كالكتابة. فمن قال لا يصح فلا كلام، ومن قال يصح فان وقع البيع مطلقا كان الثمن حالا، ويعتق العبد والولاء لمولاه، فاذا وجد طالبه به، ويليق بمذهبنا أن يكون ولاؤه للامام، وأنه سائبة لا ولاء لمولاه عليه، إلا أن يشترط ذلك كالكتابة عندنا، و إن كان الثمن إلى أجل كان على ما وقع عليه العقد. فان ادعى السيد أنه باع عبده من نفسه بالف وقبل العبد ولزمه الثمن، فان أقر العبد بذلك فهو حر، وولاؤه لمولاه، وعليه الالف، فان كذبه فالقول ما قال العبد أنه ما قبل ذلك، فاذا حلف سقط دعوى السيد من الثمن، والعبد حر لان السيد أقر بزوال ملكه عنه، وتلفه بعد الزوال، فلم يعد إليه كقوله بعتك يا زيد عبدي بألف وقد أعتقته فاذا حلف زيد برئ من الثمن، والعبد حر لا يعود إلى البايع، لانه ________________________________________