وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 88 ] عندي، لان المقر منهما أقر بأن العبد مكاتب كله، فانه متى عتق كان ولاء كله بيننا نصفين، فلما جحد أخوه ذلك وأنكره، فقد رد حق نفسه من الولاء، وكان الباقي لاخيه، وهذا كمن خلف دينا له به شاهد واحد وخلف ابنين فحلف أحدهما مع الشاهد استحق الدين وحده دون أخيه، لانه حلف وأبى أخوه أن يحلف. فأما الميراث فاذا مات هذا المكاتب وخلف مالا كان ماله بما فيه من الحرية وعندنا يورث عنه ذلك القدر، وقال قوم لا يورث ويكون لسيده الذي ملك نصفه. ومتى قلنا إنه يورث فان كان له مناسب ورثه، فان لم يكن فلمولاه، ويكون لمن حكمنا بأن الولاء له، وهو المقر وحده عندنا لما مضى، ومن قال بينهما قال يأخذ المقر نصف الميراث، والباقي يكون موقوفا لانا حكمنا بأنه للمنكر، والمكر يجحده نقف الولاء حتى يعرف أو ينكشف أمر الولاء. إذا خلف عبدا وأبنين فادعى العبد أن أباهما كان كاتبه، فيها ثلاث مسائل: إذا كذباه معا، وإذا صدقه أحدهما وكذبه الآخر وقد مضيا. الثالثة إذا صدقاه معا، فالحكم فيه إذا صدقاه وإذا قامت البينة أن أباهما كان كاتبه فان الكتابة قد ثبت من الاب، فاذا مات الاب لم ينفسخ الكتابة لانه عقد لازم من جهته، فلا ينفسخ بوفاته، وقام وارثه مقامه، والولدان يقومان مقامه، ويرثان ماله، ويستوفيان حقوقه، وقد خلف مالا في ذمة هذا المكاتب، وكان القبض إليهما فان أدى إليهما مال الكتابة عتق. فاذا عتق كان الولاء للاب لانه عتق بسبب من جهته، وهو عقد الكتابة ويكون لوارثه بعده كما لو باشر عتقه، وهكذا لو أبرأه من مال الكتابة أو أعتقاه الباب واحد. والولاء للاب إذا شرط عندنا، وعندهم على كل حال، ويكون لهما بعده وحكم الولاء على ما مضى، لانهما أنفذا ما عقده الاب وأمضياه. هذا إذا أدى وعتق، وأما إن عجز عن الاداء، كان لهما الفسخ وترك الفسخ فان فسخا عقد الكتابة عاد عبدا قنا، فان كان في يده مال كان لهما كالتركة من أبيهما لهما وإن لم يختار الفسخ لكنهما أقراه على الكتابة. ورفقا فهي ليؤدي على مهل جاز. ________________________________________