[ 82 ] الرابع ما يكسبه هذا العبد لسيده لا حق للعبد فيه، لانه لم يحصل بينهما عقد يمنع رجوع كسبه إليه. الخامس إذا أدى إلى سيده عتق، لان الصفة قد وجدت، فان فضل معه كان لسيده لا حق له فيه. السادس لا تراجع بينه وبين سيده، لانه عتق بصفة محضة ولم يجب قيمته على نفسه، وإذا لم يجب قيمته على نفسه لم يكن بينهما تراجع، وهذه الفروع كلها تسقط عنا لما بيناه من أن العتق بصفة لا يصح. الضرب الثاني صفة جمعت معاوضة وصفة، والمغلب حكم المعاوضة وهي الكتابة وعندنا لا تأثير للصفة في هذا العقد، بل هو عقد معاوضة محضة، ويتعلق به الاحكام الستة فالكتابة لازمة من جهة السيد لا يملك فسخها، وجائزة من جهة المكاتب متى شاء فسخ، كان معه وفاء أو لم يكن، فان اتفقا على الفسخ صح لان المغلب حكم العوض كالبيع. الثاني إن أبرأه سيده برئ وعتق، لان ذمته مشغولة بالدين، فلهذا برئت بالابراء كالاثمان في البيع. الثالث إن مات السيد لم ينفسخ الكتابة، لانه عقد لازم من جهة السيد، فلا ينفسخ بوفاته كالبيع، فيؤدي إلى وارثه ويعتق. الرابع كسبه قبل الاداء له، لان سلطان سيده زال بعقد الكتابة، بدليل أنه لا يتصرف به وأرش الجناية عليه لا يعود إليه. الخامس إذا أدى مال كتابته وفضل معه، كان له دون سيده. السادس لا تراجع بينهما لانه عتق بالمسمى لم يجب عليه قيمة نفسه. الضرب الثالث ما تضمن عوضا وصفة المغلب حكم الصفة، وهي الكتابة الفاسدة فعندنا لا يتعلق به حكم أصلا كالصفة المحضة، وعندهم هذا العقد يجمع عوضا وصفة فاذا بطل العوض ثبتت الصفة، وتثبت به الاحكام الستة. فالصفة لا تكون لازمة، والسيد بالخيار إن شاء أبطلها، وإن شاء أقرها مع ________________________________________